- لا يشترط لإقامة الحد مطالبة صاحب المال المسروق بالحد.
- يثبت حد السرقة بالشهادة إذا لم يختلف الشاهدان أو يتراجعا عن شهادتهما.
لكن ينبه إلى أن هذه المسألة محل إجماع بين أهل العلم، في أنه لو اتفقت شهادتهما ولم يتراجعا فيجب القطع، أما مسألة اختلاف الشاهدان فاشتراط الاتفاق في تعيين السارق محل إجماع بين أهل العلم، في أنه لو اتفقت شهادتهما ولم يتراجعا فيجب القطع، أما مسألة اختلاف الشاهدان فاشتراط الاتفاق في تعيين السارق محل إجماع، أما اشتراط اتفاق الشهود في الزمان، أو المكان، أو جنس المسروق، فذلك ليس بمحل إجماع.
- السرقة تثبت بالإقرار.
- باب البيت وغلقه حرز.
- من سرق تبرًا فضرب دراهم أو دنانير فإنه يُقطع.
- إذا كانت العين المسروقة تبلغ نصابًا ثم نقصت بعد إخراجها من الحرز، فلا قطع.
- من سرق من ذي رحم غير محْرَم فإنه يُقطع.
- يقطع في سرقة الحِنْطة والسُّكَّر.
- إذا أحرز المضارب مال المضاربة، أو الوديع أو المستعير العارية، أو المال الذي وكل فيه الوكيل، فسرقه أجنبي من هؤلاء، فعليه القطع.
- المسلم إذا سرق من أخيه المسلم خمرًا لا قطع عليه.