للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقطع المسلم بسرقة مال المسلم والذمي، ويقطع الذمي بسرقة مالهما.

إلا أنه يستثنى من هذه المسألة قطع المسلم بسرقة مال الذمي فإن الإجماع فيها غير متحقق.

- من سرق ثوبًا فصبغه أحمرًا يُقطع.

- حد السرقة لا يقبل الصلح.

- رد المسروق بعد رفعه للإمام لا يسقط الحد.

إلا أن الإجماع في هذه المسألة فيما رد المسروق بلا توبة، أما معه التوبة فمحل خلاف.

- على الإمام إقامة الحد على السارق، ولو كان السارق والدًا للإمام.

- يجب القطع إن كانت السرقة في غير دار الحرب.

- من سرق وهو سليم العقل غير سكران فإنه يُحد.

- من سرق مختارًا غير مكره، وجب عليه القطع،

- من سرق وهو غير مضطر بجوع فعليه القطع.

- إذا وصف الشاهدان السرقة والحوز وجنس المال المسروق وقدره، أقيم الحد على السارق.

- إذا شهد الشهود على شخص بالسرقة قبل مضي الشهر من السرقة، فيجب إقامة الحد.

- إذا ثبتا القطع في السرقة ولم يدع السارق ملك ما سرق وجب إقامة الحد.

- إذا أخرج السارق المسروق بيده وجب القطع.

- حكم المرأة في حد السرقة حكم الرجل.

- حد العبد والأمة في السرقة سواء كالحر والحرة.

- حد السرقة لا يقبل الإبراء.

<<  <  ج: ص:  >  >>