للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الشافعية (١)، والحنابلة (٢).

قال الماوردي: (حكم الوقف أن يكون مؤبدًا، والمنقطع غير مؤبد فلم يصر وقفًا) (٣).

قال عبد الرحمن بن قاسم: (وإذا شرط أن يبيعه أو يهبه أو يرجع فيه، بطل الوقف والشرط) (٤).

• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة، منها:

الأول: أن معنى الوقف: تحبيس الأصل يقتضي عدم الرجوع، والتوقيت يقتضي الرجوع فيكون منافيًا له.

الثاني: القياس على العتق، فإنه إزالة الملك لا إلى أحد، فلم يجز توقيته؛ فكذا الوقف (٥).

الثالث: أنه إخراج مال على سبيل القربة، فلم يجز إلى مدة كالصدقة والعتق (٦)

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: المالكية (٧) وأبو يوسف من


= إزالة الملك للَّه تعالى، فربما فهم من عدم اشتراطه ذكر المصرف المؤبد أنه لا يشترط التأبيد فمن ثم حكوا الاتفاق على شرطيته، وإن كان ذكر في مجمع الأنهر رواية عن أبي يوسف أنه لا يشترط التأبيد كما سيأتي، فكان من حكى الاتفاق من الأحناف يذهب إلى تضعيف تلك الرواية. واللَّه أعلم.
انظر: البحر الرائق (٥/ ٢٠٤)، وبدائع الصنائع (٦/ ٢٢٠)، والدر المختار (٤/ ٥٤٧).
(١) المهذب (١/ ٥٧٦)، وروضة الطالبين (٤/ ٤٨٦)، وتحفة المحتاج (٢/ ٤٩٦).
(٢) الكافي (ص ٥١٣)، والإنصاف (٧/ ٣٥)، وكشاف القناع (٤/ ٢٥٠).
(٣) الحاوي الكبير، (٧/ ٥٢١).
(٤) حاشية الروض المربع، (٥/ ٥٤٤).
(٥) بدائع الصنائع (٦/ ٢٢٠).
(٦) الكافي (ص ٥١٣) والمهذب (١/ ٥٧٦).
(٧) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٥/ ٤٧٤)، وشرح منح الجليل (٤/ ٣٤)، لأنهم يرون أن الوقف تمليك انتفاع لا منفعه، وعليه فيجوزون الوقف المعلق.

<<  <  ج: ص:  >  >>