للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالبول، والغائط، والمذي، والودي، والدم، وغيره، فهذا لا نعلم في نجاسته خلافًا" (١).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "فأما بول الآدمي الكبير فنجس بإجماع المسلمين" (٢).

الحافظ العراقي (٨٠٦ هـ) حيث يقول: "فيه (٣) نجاسة بول الآدمي، وهو إجماع من العلماء، إلا ما حكي عن داود في بول الصبي الذي لم يطعم أنه ليس بنجس" (٤).

وهذا الاستثناء منه لا يخرم الإجماع؛ لأننا سبق وأن أخرجنا هذه الصورة من مسألتنا.

العيني (٨٥٥ هـ) حيث يقول: "بول الآدمي الكبير فحكمه أنه نجس مغلظ بإجماع المسلمين من أهل الحل والعقد" (٥).

الصنعاني (١١٨٢ هـ) حيث يقول: "والحديث فيه (٦) دلالة على نجاسة بول الآدمي، وهو إجماع" (٧).

الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث يقول: "والحديث (٨) يدل على نجاسة البول من الإنسان، ووجوب اجتنابه، وهو إجماع" (٩).

وقال أيضًا: "واستدل بحديث الباب (١٠) أيضًا على نجاسة بول الآدمي وهو مجمع عليه" (١١).

• مستند الإجماع: حديث أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-، قال: "جاء أعرابي، فبال في طائفة المسجد، فزجره الناس، فنهاهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلما قضى بوله أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بذنوب من ماء فأهريق عليه" (١٢).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بإهراق الماء عليه فدل على نجاسته، ولو لم يكن


(١) "المغني" (٢/ ٤٩٢).
(٢) "المجموع" (٢/ ٥٦٧).
(٣) يريد حديث الأعرابي الذي سيأتي في المستند.
(٤) "طرح التثريب" (٢/ ١٤٠).
(٥) "البناية" (١/ ٧٢٨).
(٦) المقصود حديث أنس سيأتي ذكره في مستند الإجماع.
(٧) "سبل السلام" (١/ ٣٤).
(٨) يعني: حديث عذاب أحد الرجلين في عدم استتاره من البول.
(٩) "نيل الأوطار" (١/ ١٢١).
(١٠) يريد حديث الأعرابي الذي سيأتي في المستند.
(١١) "نيل الأوطار" (١/ ٦١).
(١٢) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>