للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لما يترتب على التهاون فيها من فساد عريض، ولذلك لا يصح هبة الفروج إلا بتمليك تام، كأن يهب جاريته مثلًا، ويدخل فيها البضع، وكذلك لا يجوز هبة الأعضاء بمفردها، كيدٍ أو رجلٍ.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا أن هبة فروج النساء، أو عضوًا من عبد أو أمة، أو عضوًا من حيوان، لا يجوز ذلك. .] (١).

ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: [وأجمع علماء المسلمين أنه لا يجوز لأحد أن يطأ فرجًا وهب له دون رقبته] (٢).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

قال الخطيب الشربيني: (الجارية المرهونة إذا استولدها الراهن أو أعتقها وهو معسر، فإنه يجوز بيعها للضرورة، ولا يجوز هبتها لا من المرتهن ولا من غيره) (٦). قال ابن عابدين: (لا تصح هبة المولى لأم ولده ولو في مرضه، ولا تنقلب وصية إذ لا يد للمحجور) (٧).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قول اللَّه سبحانه وتعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٢٩) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٣٠)} [المعارج: ٢٩ - ٣٠].

• وجه الاستدلال: أن البُضع جزء من الإنسان، أمر اللَّه سبحانه وتعالى بالمحافظة عليه، وحرم بذله في غير طريقه الصحيح، فهبة بذل له في طريق محرم.

الثاني: الإجماع أن وطء الفروج لا يحل إلا بملك تام، أو نكاح


(١) المراتب (ص ٩٧).
(٢) الاستذكار (١٦/ ٦٧).
(٣) البحر الرائق (٧/ ٢٨٤).
(٤) مغني المحتاج (٢/ ٣٩٩).
(٥) الفروع (٧/ ٤٠٨) قال: [وتصح هبة جائز بيعه خاصة].
(٦) مغني المحتاج (٢/ ٣٩٩).
(٧) حاشية ابن عابدين، (٥/ ٧٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>