(٢) حاشية الروض المربع (٧/ ٣٠٠)، وانظر: كشاف القناع (٦/ ٧٧)، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى للرحيباني (٦/ ١٥٨). (٣) وإنما أُشكل على هذا التعريف أن حد القذف يُغلب فيه حق الآدمي، وقد اتفق الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن حد القذف فيه حق للَّه وحق للعبد، واختلفوا في أيَّهما يُغلَّب فالحنابلة والشافعية يُغلبون حق العبد، فيجعلون عدم مطالبة المقذوف بالحد، أو عفوه ولو بعد الرفع للإمام مُسقط للحد. بينما الحنفية يُغلِّبون حق اللَّه تعالى، فيجعلون الحد واجب إقامته لو بلغ الإمام، ولو عفا المقذوف أو لم يطالب به، وهو قول المالكية في الجملة. بينما المالكية غلَّبوا حق المقذوف قبل بلوغ الأمر للسلطان، أما بعد البلوغ للسلطان فيُغلب حق اللَّه تعالى، حيث يرون أن للمقذوف إسقاط الحد قبل البلوغ للإمام، فإذا عفا عنه سقط الحد، ولو رُفع للإمام بعد ذلك، أما إن بلغ الإمام قبل العفو فلا يسقط الحد حينئذٍ بالعفو. والظاهرية جعلو حد القذف حق للَّه تعالى لا حق فيه للعبد. والذي يظهر أن قول الحنفية هو أرجح الأقوال في المسألة؛ لكون القذف حدًا من الحدود، والأصل في الحدود وجوب إقامتها على الإمام إذا بلغته، وتحريم الشفاعة فيها، ولا يَخرج حد القذف عن ذلك إلا بدليل شرعي، وليس ثمة دليل على إخراجه، فيبقى على الأصل. فيكون التعريف المختار هو جارٍ على مذهب الحنفية في تغليب حق اللَّه تعالى في جميع الحدود بما يشمل حد القذف، واللَّه تعالى أعلم. انظر: بدائع الصنائع (٧/ ٣٣)، مغني المحتاج (٤/ ١٥٥)، كشاف القناع (٦/ ٧٧)، التعريفات (١١٣)، أنيس الفقهاء للقونوي (١/ ١٧٣).