(٢) الحاوي في فقه الشافعي: (٦/ ٢٩٤) وفيه: "للبائع أن يأخذ من المبيع بقسط ما بقي له من ثمنه ويكون باقي المبيع للمفلس يباع في حق غرمائه، وقال مالك: إذا قبض البائع بعض الثمن بطل حقه من استرجاع المبيع وضرب مع الغرماء بباقي الثمن، وحكى نحوه الشافعي في القديم". (٣) الشرح الكبير لابن قدامة: (٤/ ٤٧١)، وفيه: "إن كان قد قبض بعض ثمنها سقط حق الرجوع". (٤) الاستذكار: (٦/ ٥٠٦)، وبداية المجتهد: (٢/ ٢٨٨). (٥) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الحاوي للماوردي: (٦/ ٢٩٤)، والشرح الكبير لابن قدامة: (٤/ ٤٧٢). (٦) أبو داود مرسلًا: (٣/ ٢٨٧، رقم: ٣٥٢١) كتاب الإجارة، باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده -من طريق يونس عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحرث بن هشام؛ أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-- فذكر معنى حديث مالك، زاد: "وإن قبض من ثمنها شيئًا فهو أسوة الغرماء فيها". وموصولًا برقم: (٣٥٢٢) - من طريق إسماعيل بن عياش عن الزبيدي محمد بن الوليد أبي الهذيل الحمصي عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نحوه. قال: "فإن كان قضاه من ثمنها شيئًا، فما بقي؛ فهو أسوة الغرماء وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ اقتضى منه شيئًا أو لم يقتض؛ فهو أسوة الغرماء". قال أبو داود: حديث مالك أصح. قلت: حديث مالك مرسلًا في أول الباب: (٣/ ٢٨٦، رقم: ٣٥٢٠) بلفظ: "أيما رجل باع متاعًا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئًا، فوجد متاعه بعينه؛ فهو أحق به، =