للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أعتق نصيبه من العبد، وهو موسر، عتق نصيبه، لا نعلم خلافًا فيه) (١).

٢ - النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: (أجمع العلماء على أن نصيب المعتق يعتق بنفس الإعتاق) (٢).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره النووي، وابن قدامة من الإجماع على أن الشريك الموسر إن أعتق نصيبه من العبد عتق نصيبه -وافق عليه الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، وابن حزم (٥).

• مستند الإجماع:

١ - الأحاديث والآثار الدالة على فضيلة العتق، والتي سبق ذكرها.

٢ - عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أعتق شركًا له في مملوك، فعليه عتقه أكله، إن كان له مال يبلغ ثمنه، فإن لم يكن له مال؛ يقوم عليه قيمة عدل على المعتق، فأعتق منه ما عتق" (٦).

٣ - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال في المملوك بين الرجلين، فيعتق أحدهما، قال: "يضمن" (٧).

٤ - أن العتق وقع من جائز التصرف، فأعتق ملكه الذي لم يتعلق به حق لغيره، فنفذ عتقه فيه، كمن يعتق جميع العبد المملوك له (٨).

• الخلاف في المسألة: ذهب ربيعة بن عبد الرحمن إلى القول بأن من أعتق حصته من عبد بينه وبين آخر أن عتقه لا ينفذ (٩).

• دليل هذا القول: أن لكل من الشريكين نصيبًا في العبد، وعتق أحدهما لنصيبه دون عتق الآخر فيه إفساد لنصيب الآخر (١٠).

النتيجة: تحقق الإجماع على أن الشريك الموسر إذا أعتق نصيبه، فإن نصيبه يعتق


(١) "المغني" (١٤/ ٣٥١).
(٢) "شرح مسلم" (١٠/ ١١٢).
(٣) "الهداية" (١/ ٣٣٧)، "البناية شرح الهداية" (٦/ ٣٦).
(٤) المعونة" (٣/ ١٠٢٢)، "التفريع" (٢/ ٢١).
(٥) "المحلى" (٨/ ١٧٢).
(٦) أخرجه البخاري (٢٥٢٣) (٣/ ١٦١).
(٧) أخرجه مسلم (١٥٠٢) "شرح النووي" (١٠/ ١١١).
(٨) "المغني" (١٤/ ٣٥١)، "المعونة" (٣/ ١٠٢٣).
(٩) "المحلى" (٨/ ١٧٣)، "البناية شرح الهداية" (٦/ ٣٧).
(١٠) انظر: "البيان" (٨/ ٣٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>