للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الأسيوطي (٨٨٠ هـ) يقول: [واتفقوا على جواز شراء المصحف] (١).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، وابن حزم من الظاهرية (٢).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (٣).

• وجه الدلالة: هذه الآية أفادت بعمومها أن الأصل في البيوع أنها على الإباحة، ما لم يأت نص بالتحريم، فيدخل في هذا بيع المصحف، وإذا كان بيعه مباحا فمن باب أولى الشراء (٤).

الثاني: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب اللَّه" (٥).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بين أن أخذ الأجرة على كتاب اللَّه جائز، وهذا عام فيشمل البيع والشراء جميعا (٦).

• المخالفون للإجماع:

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن شراء المصحف مكروه. وهذا قال به: عمر وابن مسعود وأبو هريرة وجابر وعَبيدة السلماني (٧). . . . . .


(١) "جواهر العقود" (١/ ٥٣).
(٢) "مختصر اختلاف العلماء" (٣/ ٨٧)، "المدونة" (٣/ ٤٢٩ - ٤٣٠)، "الذخيرة" (٥/ ٥٠٠)، "شرح مختصر خليل" للخرشي (٧/ ٢١)، "المحلى" (٨/ ٥٤٤).
(٣) البقرة: الآية (٢٧٥).
(٤) ينظر: "المحلى" (٧/ ٥٤٧).
(٥) أخرجه البخاري (٥٧٣٧)، (ص ١١٢٤).
(٦) ينظر: "مرقاة المفاتيح" (٦/ ١٦٢).
(٧) عبيدة بن عمرو وقيل: بن قيس السلماني المرادي الكوفي، أسلم عام الفتح، ولم يلق النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وبرع في الفقه، وهو ثبت في الحديث، قال الشعبي: [كان عبيدة يوازي شريحا في القضاء]. توفي عام (٧٢ هـ). "طبقات ابن سعد" (٦/ ٩٣)، "سير أعلام النبلاء" =

<<  <  ج: ص:  >  >>