للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (٥٥)} [الأحزاب: ٥٥].

• وجه الدلالة: أمر اللَّه سبحانه وتعالى النساء بألا يبدين زينتهن للناظرين إلا ما استثناه منهم؛ حذرًا من الافتتان (١).

• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب المالكية (٢)، والشافعية في وجه (٣)، والحنابلة (٤) إلى أن المقدار الذي يراه الرجل من محارمه هو ما يظهر غالبًا، كالوجه والذراعين، والقدمين، وما فوق النحر؛ فلا يدخل الصدر، والبطن، والساقان، فيما يجوز للرجل أن يراه من محرمه.

• أدلة هذا القول: استدلوا بما ذكر في مستند الإجماع، وحملوا الزينة التي تظهر للمحارم على ما يظهر غالبًا عند المهنة (٥).

ثانيًا: ذهب ابن حزم إلى أنه يجوز للرجل أن يرى من محرمه كل جسمها، ما عدا السوأتين (٦).

• أدلة هذا القول:

١ - قال تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ} الآية [النور: ٣١].

• وجه الدلالة:

١ - ذكر اللَّه سبحانه وتعالى في هذه الآية أن للمرأة زينتين: ظاهرة، وهي الوجه والكفان، وباطنة لا يراها إلا من ذكر في الآية (٧).

٢ - أن غير الزوج يحرم عليه النظر إلى الفرجين، فيحل للرجل أن يرى من محارمه كل جسمها، ما عدا الفرجين (٨).

النتيجة: أولًا: تحقق الإجماع على أنه يحرم النظر إلى المحارم بشهوة، ولا


(١) "الجامع لأحكام القرآن" (١٢/ ٢١١).
(٢) "التاج والإكليل" (٢/ ١٨٢)، و"مواهب الجليل" (٢/ ١٨٢).
(٣) "العزيز شرح الوجيز" (٧/ ٤٧٦)، و"روضة الطالبين" (٦/ ١٩).
(٤) "الإنصاف" (٨/ ٢٠)، و"المحرر" (٢/ ٢٩).
(٥) "الكافي" (٤/ ٢١٥).
(٦) "المحلى" (٩/ ١٦٣).
(٧) "المحلى" (٩/ ١٦٣).
(٨) "المحلى" (٩/ ١٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>