(٢) حاشية الدسوقي: (٣/ ٤٤٣). (٣) الكتاب وشرحه اللباب: (١/ ٢٢٧)، وفيه: "إذا غصب عقارًا فهلك في يده لم يضمنه عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمدٌ: يضمنه"، والهداية: (٤/ ١٢)، وفيه: "وإذا غصب عقارًا فهلك في يده لم يضمنه، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما اللَّه، وقال محمد رحمه اللَّه يضمنه وهو قول أبي يوسف الأول رحمه اللَّه"، والبحر الرائق: (٨/ ١٢٦). (٤) بداية المجتهد: (٢/ ٣١٦)، فيه: "واختلفوا فيما لا ينقل ولا يحول مثل العقار فقال الجمهور إنها تضمن بالغصب أعني أنها إن انهدمت الدار ضمن قيمتها، وقال أبو حنيفة: لا يضمن". قلت: ومن الجمهور المالكيةُ. وحاشية الدسوقي: (٣/ ٤٤٣) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع. (٥) الوسيط في المذهب: (٣/ ٣٨٧)، وفيه: "أما العقار فيضمن بالغصب عند إثبات اليد عليه عندنا خلافًا لأبي حنيفة"، وجواهر العقود: (١/ ١٧٩). (٦) المغني: (٧/ ٣٦٤)، وفيه: "يتصور غصب العقار من الأراضي والدور، ويجب ضمانها على غاصبها، هذا ظاهر مذهب أحمد وهو المنصوص عن أصحابه"، والشرح الكبير: (٥/ ٣٧٥)، وشرح الزركشي: (٢/ ١٥٩). (٧) المحلى: (٨/ ١٤٤)، وقد سبق نصه في حكاية الإجماع. (٨) البحر الرائق: (٨/ ١٢٦).