أ - الإباحة: إذا استوى الترك واللقط. ب - الوجوب: إذا خيف على المال الضائع وكان الالتقاط طريقًا لحفظها. جـ -الندب: عند عدم الخوف عليها، ووثوقه بنفسه وقدرته على التعريف. د - المحرم: عندما يأخذ الملتقط المال الضائع لا لحفظه ورده إلى صاحبه بل لتملكه. هـ - الكراهة: إذا التقطها الفاسق لئلا تسول له نفسه الخيانة فيقع في الإثم، أي بمعنى يلتقطها من يشك في أمانة نفسه. انظر: المحلى ابن حزم (٨/ ٢٥٧)، والاستذكار، ابن عبد البر (٢٢/ ٣٢٦)، وبداية المجتهد، ابن رشد (٢/ ٣٠٥)، وفتح الباري، ابن حجر (٥/ ١١١). (١) الإفصاح (٢/ ٦٢). (٢) مغني المحتاج، (٢/ ٤٠٦). (٣) البناية في شرح الهداية (٦/ ٧٦٦ - ٧٦٧). (٤) الذخيرة القرافي (٩/ ٨٩). (٥) مغنى المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني (٢/ ٤٠٧). (٦) الإشراف على مذاهب العلماء (٦/ ٣٦٨). (٧) المحلى (٨/ ٢٥٧ و ٢٦٠). (٨) المحلى، ٨/ ٢٥٧. (٩) بدائع الصنائع، (٦/ ٢٠٠).