للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبو الخطاب أنه إذا وجدها بمضيعة، وأمن نفسه، فالأفضل أخذها) (١).

قال الموصلي: (وأخذها أفضل لئلا تصل إليها يد خائنة، وإن خاف ضياعها فواجب صيانة لحق الناس عن الضياع) (٢).

قال القرافي: (قال اللخمي: وهو واجب ومستحب ومحرم ومكروه بحسب حال الملتقط والوقت وأهله ومقدار اللقطة) (٣).

قال الدردير: (ووجب على من وجد لقطة أخذها لخوف خائن. . . فيجب الأخذ بشرطين: إن خاف الخائن، ولم يعلم خيانة نفسه، بأن علم أمانتها أو شك فيها، فإن علم خيانة نفسه حرم الأخذ خاف الخائن أم لا، وإن لم يخف الخائن كره علم أمانة نفسه أو شك فيها، فالوجوب في صورتين وكذا الحرمة وكذا الكراهة) (٤).

قال الدسوقي: (ووجب أخذه أي المال المعصوم الذي عرض للضياع لخوف خائن لو تركه مع علمه أمانة نفسه بدليل ما بعده لوجوب حفظ مال الغير حينئذ لا إن علم خيانته هو فيحرم أخذه ولو خاف خائنًا وإلا بأن لم يخف خائنًا كره ولو علم أمانة نفسه كأن أخاف الخائن، وشك في أمانته هو على الأحسن) (٥).

• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع ما جاء في حديث زيد بن خالد الجهني قال: جاء أعرابي إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فسأله عما يلتقطه، فقال: (عرفها سنة ثم اعرف عفاصها ووكاءها، فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها. قال: يا رسول اللَّه فضالة الغنم؟ قال: لك أو لأخيك أو للذئب. قال: ضالة الإبل؟ فتمعر وجه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: مالك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها، ترد


(١) المغني، (٨/ ٢٩١).
(٢) الاختيار لتعليل المختار، (٣/ ٣٢).
(٣) الذخيرة، (٩/ ٨٩).
(٤) الشرح الصغير، (٤/ ١٦٩).
(٥) حاشية الدسوقي، (٥/ ٥٢٦ - ٥٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>