(٢) "المعونة" (٢/ ١٠٣٢)، "الاستذكار" (٦/ ٣٣٨)، "المنتقى" (٥/ ٤١)، "الإقناع" للماوردي (ص ٩٢)، "المجموع" (٩/ ٣١١)، "طرح التثريب" (٦/ ١٠٥)، "الإفصاح" (١/ ٣٠٢)، "المحلى" (٧/ ٢٢٣). تنبيه: لم أجد من العلماء من نص على هذه المسألة إلا الماوردي، وسائر العلماء حكوا الإجماع على النهي عن بيع الغرر والذي منه ضربة القانص، عدا ابن حزم فلم يذكر الإجماع وهو موافق على النهى. (٣) سبق تخريجه، وقد جاء الحديث عن ابن عباس عند أحمد في "مسنده" (٢٧٥٢)، (٤/ ٤٨٠)، والدارقطني في "سننه" (٤٦)، (٣/ ١٥)، ونقل أيوب عن يحيى بن كثير أحد رواة الحديث أنه قال: [إن من الغرر: ضربة الغائص. . .]. (٤) سبق تخريجه.