للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليها بجزء حيلة لم يجز بالوقف باتفاق العلماء] (١).

• الموافقون للاتفاق: الحنفية (٢) والمالكية (٣) والشافعية (٤).

قال المرغيناني: (ويجوز استئجار الدور والحوانيت للسكنى وإن لم يبين ما يعمل فيها، لأن العمل المتعارف فيها السكنى فينصرف إليه، وأنه لا يتفاوت فصح العقد، وله أن يعمل كل شيء للإطلاق، إلا أنه لا يسكن حدادًا ولا قصارًا ولا طحانًا لأن فيه ضررًا ظاهرًا، لأنه يوهن البناء فيتقيد العقد بما وراءها دلالة) (٥).

قال الدسوقي: (وفسخت الإجارة بموت مستحق وقف آجر ذلك الوقف في حياته مدة ومات قبل تقضيها وانتقل الاستحقاق لمن في طبقته أو لمن يليه ولو ولده ولو بقي منها يسيرًا على الأصح) (٦).

قال الخطيب الشربيني: (ولو تعدى المستأجر بأن ضرب الدابة أو كبحها فوق العادة أو أركبها أثقل منه أو أسكن حدادًا أو قصارًا وهما أشد ضررًا مما استأجر له ضمن العين أي دخلت في ضمانه لتعديه) (٧).

• مستند الاتفاق: يستند الاتفاق إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن عبادة بن الصامت -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (لا ضرر ولا ضرار) (٨).


(١) مجموع الفتاوى (١٦/ ٤٢).
(٢) الدر المختار (٩/ ٤٢) باب ما يجوز من الإجارة.
(٣) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/ ٨٨).
(٤) مغني المحتاج (٢/ ٣٨٥).
(٥) الهداية شرح بداية المبتدي، (٣/ ٢٣٥).
(٦) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٥/ ٣٨٦).
(٧) مغني المحتاج (٢/ ٣٥٣).
(٨) رواه: ابن ماجة، رقم (٢٣٤٠). صحح إسناده الألباني في تعليقه على سنن ابن ماجة، رقم (٢٣٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>