للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) المبسوط للسرخسي: (٢٠/ ٥٧)، وفيه: "الضمان جائز"، وتحفة الفقهاء: (٣/ ٢٤٤)، وفيه: "وتصح الكفالة بالمال"، وبداية المبتدي: (١/ ١٤٥) وفيه: "الكفالة هي الضم لغة الكفالة ضربان كفالة بالنفس وكفالة بالمال فالكفالة بالنفس جائزة".
(٢) الكافي: (ص ٣٩٨)، وفيه: "والضمان والكفالة والحمالة أسماء معناها واحد فمن قال أنا كفيل بما لك على فلان أو أنا حميل أو زعيم فهو ضامن والضمان في الحقوق الثابتة كلها جائز"، والاستذكار: (٧/ ٢١٩)، والذخيرة: (٩/ ٢٠٤).
(٣) الحاوي للماوردي: (٦/ ٤٣٠)، وفيه: "الدليل على جواز الضمان وصحته الكتاب والسنة"، والشرح الكبير للرافعي: (١٠/ ٣٥٦).
(٤) المغني: (٧/ ٧١)، وفيه: "باب الضمان. . والأصل في جوازه الكتاب والسنة والإجماع"، وشرح الزركشي الحنبلي: (٢/ ١٤٠).
(٥) انظر الاستدلال بهذه الآية: الحاوي للماوردي: (٦/ ٤٣٠)، والاستذكار: (٧/ ٢١٩) لابن عبد البر، والمغني: (٧/ ٧١)، وشرح الزركشي الحنبلي: (٢/ ١٤٠).
(٦) انظر الاستدلال بهذا الحديث: جواهر العقود: (١/ ١٤٦).
(٧) مسلم رقم (١٠٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>