للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قاتل العمد لا يرث من المال ولا من الدية، وأن قاتل الخطأ لا يرث من الدية] (١).

ابن تيمية (٧٢٨ هـ) قال: [ولهذا لو كان الميت مسلمًا وهؤلاء كفارًا لم يرثوا باتفاق المسلمين، وكذلك لو كان كافرًا وهؤلاء مسلمين لم يرثوا بالسنة وقول جماهير المسلمين، وكذلك لو كان عبدًا وهم أحرار أو كان حرًّا وهم عبيد، وكذلك القاتل عمدًا عند عامة المسلمين، وكذلك القاتل خطأ من الدية، وفي غيرها نزاع] (٢).

عبد الرحمن ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) قال: [. . وعمر أعطى دية المذحجي لأخيه دون أبيه، وكان حذفه بسيف فقتله، واشتهر فلم ينكر فكان إجماعًا] (٣).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٤)، والشافعية (٥).

قال السرخسي (٤٨٣ هـ): اعلم بأن القاتل بغير حق لا يرث من المقتول شيئًا عندنا، سواء قتله عمدًا أو خطأ (٦).

قال العمراني (٥٥٨ هـ): القاتل لا يرث المقتول، لا من ماله ولا من ديته سواء قتله عمدًا أو خطأ (٧).


(١) انظر: الذخيرة (١٣/ ٢٠).
(٢) انظر: منهاج السنة النبوية (٤/ ٢١٦).
(٣) انظر: حاشية الروض المربع (٦/ ١٩٤). وعند الحنابلة لا يرث مطلقًا لا من الدية ولا من المال، قال المرداوي في الإنصاف (٧/ ٣٦٨): (كلّ قتل مضمون بقصاص، أو دية، أو كفارة يمنع القاتل ميراث المقتول، سواء كان عمدًا، أو خطأ، بمباشرة، أو سبب، وسواء انفرد بقتله، أو شارك). وقال المرداوي تعليقًا: (هذا المذهب في ذلك كله).
(٤) انظر: المبسوط (٣٠/ ٤٦ - ٤٧).
(٥) انظر: نهاية المطلب (٩/ ٢٣ - ٢٤).
(٦) المبسوط (٣٠/ ٤٦ - ٤٧).
(٧) البيان في مذهب الإمام الشافعي، ٩/ ٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>