للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الدردير (١٢٠١ هـ): ولا يرث قاتل عمدًا عدوانًا ولو صبيًا أو مجنونًا متسببًا أو مباشرًا. . . . وإن مع شبهة كمخطيء لا يرث من الدية (١).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: ما ورد عن عمرو بن شعيب، أن قتادة رجل من بني مدلج (٢)، قتل ابنه فأخذ منه عمرو به مائة من الإبل: ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة فقال ابن أخي المقتول سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: (ليس لقاتل ميراث) (٣).

• وجه الاستدلال: أن فيه منع توريث القاتل الخطأ من دية المقتول، وأن عمر -رضي اللَّه عنه- حكم به بمحضر الصحابة ولم ينكر فكان إجماعًا.

• الخلاف في المسألة: الخلاف الوارد هنا هو الخلاف نفسه في المسألة السابقة عن: سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير أنهما ورَّثا القاتل العمد، وجاء عن الزهري أنه قال: القاتل عمدًا يرث من المال لا من الدية، فإذا ورثا القاتل العمد فقاتل الخطأ من باب أولى (٤).

النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن القاتل الخطأ لا يرث من دية قاتله.


(١) الشرح الصغير، ٤/ ٧١٣.
(٢) قتادة المدلجي -رضي اللَّه عنه- له صحبة.
انطر: الإصابة في تمييز الصحابة (٩/ ٢٣ - ٢٤) وقد حصل وهم لدى كثير ممن يترجم للصحابة في اسمه، حيث ينعتونه بأبي قتادة، والصواب أن قتادة هو اسمه، والذي يظهر لي أن منشأ الخطأ في التعبير الوارد في الأثر في قوله: (وهكذا صنع عمر بن الخطاب في ابن قتادة المدلجي أخذ منه الدية في مقام واحد) فظنوه أبو قتادة، والمقصود أن عمر أخذ الدية من قتادة في قتله ابنه، وأعطاها ابنه الآخر الذي هو أخو المقتول. وقال ابن عبد البر: (هذا الحديث مشهور عند العلماء، مروي من وجوه شتى، إلا أن بعضهم يقول فيه: قتادة المدلجي، كما قال مالك، ويحيى بن سعيد ومنهم من يقول فيه: عرفجة المدلجي والأكثر يقولون: قتادة، وهو الصحيح، إن شاء اللَّه تعالى).
انظر: الاستذكار (٢٥/ ١٩٨).
(٣) رواه: ابن ماجه رقم (٤٦ - ٢٦). وصححه الألباني. انظر: سنن ابن ماجة، رقم (٢٦٤٦).
(٤) انظر: (ص ٨٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>