للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) المبسوط: (٣/ ٧١)، وفيه: "ولا ضمان على المضارب لأنه أمين"، والبحر الرائق: (٧/ ٢٧٤)، وفيه: "اشتراط الضمان على الأمين باطل". قلت: فإذا كان المضارب أمينا، واشتراط الضمان على الأمين باطل، إذن اشتراط الضمان على المضارب باطل، والباطل فاسد.
(٢) الموطأ: (٢/ ٦٩٢، رقم: ١٣٧٦) كتاب القراض، باب ما لا يجوز من الشرط في القراض -وفيه: "وإن تلف المال لم أر على الذي أخذه ضمانًا لأن شرط الضمان في القراض باطل"، والاستذكار: (٧/ ١٦)، وفيه: "قد اختلف قول مالك في القراض الذي يشترط فيه على العامل ضمان المال، فمرة قال: يرد إلى قراض مثله، ومرة قال: يرد إلى أجرة مثله".
(٣) المغني: (٧/ ١٧٦)، وفيه: "متى شرط على المضارب ضمان المال أو سهمًا من الوضيعة فالشرط باطل لا نعلم فيه خلافًا، والعقد صحيح نص عليه أحمد. . .، وروي عن أحمد أن العقد يفسد به. . . والمذهب الأول".
(٤) المغني: (٧/ ١٧٦).
(٥) الاستذكار: (٧/ ١٦)، وفيه: "قد اختلف قول مالك في القراض الذي يشترط فيه على العامل ضمان المال، فمرة قال: يرد إلى قراض مثله، ومرة قال: يرد إلى أجرة مثله".
(٦) بداية المجتهد: (٢/ ٢٣٨).
(٧) الأم: (٣/ ١٦٨).
(٨) المغنى: (٧/ ١٧٦)، وقد سبق نصه في القول الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>