(٢) الموطأ: (٢/ ٦٩٢، رقم: ١٣٧٦) كتاب القراض، باب ما لا يجوز من الشرط في القراض -وفيه: "وإن تلف المال لم أر على الذي أخذه ضمانًا لأن شرط الضمان في القراض باطل"، والاستذكار: (٧/ ١٦)، وفيه: "قد اختلف قول مالك في القراض الذي يشترط فيه على العامل ضمان المال، فمرة قال: يرد إلى قراض مثله، ومرة قال: يرد إلى أجرة مثله". (٣) المغني: (٧/ ١٧٦)، وفيه: "متى شرط على المضارب ضمان المال أو سهمًا من الوضيعة فالشرط باطل لا نعلم فيه خلافًا، والعقد صحيح نص عليه أحمد. . .، وروي عن أحمد أن العقد يفسد به. . . والمذهب الأول". (٤) المغني: (٧/ ١٧٦). (٥) الاستذكار: (٧/ ١٦)، وفيه: "قد اختلف قول مالك في القراض الذي يشترط فيه على العامل ضمان المال، فمرة قال: يرد إلى قراض مثله، ومرة قال: يرد إلى أجرة مثله". (٦) بداية المجتهد: (٢/ ٢٣٨). (٧) الأم: (٣/ ١٦٨). (٨) المغنى: (٧/ ١٧٦)، وقد سبق نصه في القول الأول.