(٢) شرح صحيح البخارى: (٧/ ٢١). (٣) الذخيرة: (٨/ ٢١) وفيه: "وتجوز بالعرضين المُتَّفقين في الصفة قولًا واحدًا"، ومنح الجليل: (٦/ ٢٥٣). (٤) المغني: (٧/ ١٢٣، وما بعدها)، والمبدع شرح المقنع: (٤/ ٢٦٩). (٥) الإجماع: (ص ٥٧، رقم: ٥١٥)، والمبسوط للسرخسي: (١١/ ٢٩٣)، وعمدة القاري: (١٣/ ٨٩) كتاب الشركة، باب الشركة في الطعام وغيره. (٦) مختصر اختلاف العلماء: (٣/ ٦٥)، وشرح فتح القدير: (٦/ ١٦٨)، وعمدة القاري: (١٩/ ٤١٦) كتاب الشركة، باب الشركة في الطعام وغيره. (٧) شرح فتح القدير: (٦/ ١٦٨). (٨) مختصر اختلاف العلماء: (٣/ ٦٥). (٩) الكافي لابن قدامة: (٢/ ١٤٦). (١٠) شرح صحيح البخارى: (٧/ ٢١).