للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) الإقناع في مسائل الإجماع: (٢/ ١٥٨).
(٢) الهداية للمرغناني: (٣/ ١٤١)، والعناية: (١١/ ١٢٩)، وفيه: "المتعارف نقد البلد فالأمر ينصرف إليه".
(٣) التلقين: (٢/ ١٧٥)، وفيه: "ويجوز إطلاق الوكالة في البيع ومقتضي ذلك ثمن المثل نقدًا بنقد البلد".
(٤) الحاوي للماوردي: (٦/ ٥٣٩) وفيه: "لم يصح من الوكيل في البيع أن يبيع بغير نقد البلد"، والمهذب: (١/ ٣٥٣)، وفيه: "لا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع بغير نقد البلد".
(٥) الإنصاف: (٥/ ٢٨٠)، وفيه: "لا يجوز أن يبيع بغير غالب نقد البلد إن كان فيه نقود".
(٦) انظر هذا الدليل العقلي والذي بعده: الحاوي للماوردي: (٦/ ٥٣٩).
(٧) المهذب: (١/ ٣٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>