للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخمر والجيفة. . .] (١).

• ابن رشد الجد (٥٢٠ هـ) يقول: [فأما ما لا يصح ملكه، فلا يصح بيعه بإجماع: كالحر والخمر والخنزير والدم والميتة، وما أشبه ذلك] (٢).

• ابن رشد الحفيد (٣) (٥٩٥ هـ) يقول: [والنجاسات على ضربين: ضرب اتفق المسلمون على تحريم بيعها: وهي الخمر. . .، والميتة بجميع أجزائها التي تقبل الحياة] (٤).

• ابن الهمام (٨٦١ هـ) لما ذكر من أسباب الفساد في العقد، كون أحد العوضين محرما، ذكر نماذج منها: بيع الميتة، ثم استدل على التحريم بالنص، وبعده قال: [وأما الإجماع -أي: على تحريم بيعها- فظاهر] (٥).

• عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) يقول: [(والميتة لا يصح بيعها) بالإجماع] (٦).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية (٧).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول عام الفتح وهو


(١) "الوسيط" (٣/ ١٧).
(٢) "المقدمات الممهدات" (٢/ ٦٢).
(٣) محمد بن أبي القاسم أحمد ابن شيخ المالكية أبي الوليد بن رشد، الشهير بالحفيد، ولد (٥٢٠ هـ) من أهل قرطبة وتولى قضاء الجماعة، يقال: إنه ما ترك الاشتغال بالعلم منذ عقل إلا ليلتين: ليلة موت أبيه، وليلة عرسه، ألف في الفقه والفلسفة والطب، حتى بلغت ستين مصنفا، من آثاره: "بداية المجتهد"، "الكليات في الطب"، "مختصر المستصفى". توفي عام (٥٩٥ هـ). "سير أعلام النبلاء" (٢١/ ٣٠٧)، "الديباج المذهب" (ص ٢٨٤)، "شجرة النور الزكية" (ص ١٤٦).
(٤) "بداية المجتهد" (٢/ ٩٤).
(٥) "فتح القدير" (٦/ ٤٠٣).
(٦) "حاشية الروض المربع" (٤/ ٣٣٨).
(٧) "المحلى" (١/ ١٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>