للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كل الصلوات؛ فرضها ونفلها، واجتناب جميع الصيام؛ فرضه ونفله". نقله عنه النووي (١).

ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن الحائض لا تصلي ولا تصوم أيام حيضها" (٢).

وقال: "أما امتناع الصلاة، والصوم، والطواف، والوطء في الفرج في حال الحيض؛ فإجماع متيقن مقطوع به، لا خلاف بين أحد من أهل الإسلام فيه، وقد خالف في ذلك قوم من الأزارقة، حقهم ألا يُعَدُّوا في أهل الإسلام" (٣).

ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "وهذا إجماع أن الحائض لا تصوم في أيام حيضتها، وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لا خلاف في شيء من ذلك" (٤).

ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن فرض الصوم غير ساقط عنها مدة حيضها؛ إلا أنه محرم عليها الصوم في حال الحيض، ويجب عليها قضاؤه" (٥).

ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث يقول: "واتفق المسلمون على أن الحيض يمنع أربعة أشياء. . .، والثاني: أنه يمنع فعل الصوم لا قضاءه" (٦).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث أشار إلى الإجماع بعد أن ذكر عددًا من الأحكام التي يوجبها الحيض، قال: "ومنها أنه يمنع فعل الصلاة والصوم، . . .، وأكثر هذه الأحكام مجمع عليها بين علماء الأمة" (٧).

القرطبي (٦٧١ هـ) حيث يقول: "أجمع العلماء على أن للمرأة ثلاثة أحكام، في رؤيتها الدم الظاهر السائل من فرجها، فمن ذلك: الحيض المعروف، ودمه أسود خاثر، تعلوه حمرة، تترك له الصلاة والصوم، لا خلاف في ذلك" (٨).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "فأجمعت الأمة على تحريم الصوم على الحائض والنفساء، وعلى أنه لا يصح صومها" (٩).

ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول: "كما يحرم على الحائض الصلاة والصيام بالنص


(١) "المجموع" (٢/ ٣٨٤).
(٢) "مراتب الإجماع" (٤٥).
(٣) "المحلى" (١/ ٣٨٠).
(٤) "التمهيد" (٢٢/ ١٠٧).
(٥) "الإفصاح" (١/ ٥١).
(٦) "بداية المجتهد" (١/ ٩٢).
(٧) "المغني" (١/ ٣٨٧ - ٣٨٨).
(٨) "تفسير القرطبي" (٣/ ٨٢).
(٩) "المجموع" (٢/ ٣٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>