للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة، وكذلك النفساء" (١).

ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن فرض الصوم غير ساقط عنها مدة حيضها؛ إلا أنه محرم عليها الصوم في حال الحيض، ويجب عليها قضاؤه" (٢). ونقله عنه ابن قاسم (٣).

القرطبي (٦٧١ هـ) حيث يقول: "أجمع العلماء أن الحائض تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة" (٤).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "وأجمعت الأمة أيضًا على وجوب قضاء صوم رمضان عليها" (٥). ونقله عنه ابن قاسم (٦).

ابن مفلح (٧٦٣ هـ) حيث يقول: "ويمنع الحيض أيضًا الصوم (ع)، وتقضيه (ع) " (٧).

الزيلعي (٧٤٣ هـ) حيث يقول: " (وتقضيه دونها) أي: تقضي الصوم دون الصلاة، وعليه انعقد الإجماع" (٨).

ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث يقول: " (فتقضيه دونها) أي: فتمضي الصوم لزومًا دون الصلاة، وعليه انعقد الإجماع" (٩).

الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث يقول: "ويجب قضاؤه بخلاف الصلاة، وانعقد الإجماع على ذلك" (١٠).

البهوتي (١٠٥١ هـ) حيث يقول: "وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة إجماعًا" (١١).

ابن عابدين (١٢٥٢ هـ) حيث يقول: "لأن في قضاء الصلاة حرجًا بتكررها في كل يوم، وتكرر الحيض في كل شهر، بخلاف الصوم؛ فإنه يجب في السنة شهرًا واحدًا،


(١) "شرح السنة" (٢/ ١٣٩).
(٢) "الإفصاح" (١/ ٥١).
(٣) "حاشية الروض" (١/ ٣٧٧).
(٤) "تفسير القرطبي" (٣/ ٨٣) ق، (٣/ ٥٦).
(٥) "المجموع" (٢/ ٣٨٦).
(٦) "حاشية الروض" (١/ ٣٧٧).
(٧) "الفروع" (١/ ٢٦٠)، وقد سبق أن ذكرت أن معنى (ع) عنده الإجماع.
(٨) "تبيين الحقائق" (١/ ٥٦).
(٩) "البحر الرائق" (١/ ٢٠٤).
(١٠) "مغني المحتاج" (١/ ٢٧٩)، وانظر نحو هذه العبارة: "نهاية المحتاج" (١/ ٣٢٩).
(١١) "الروض المربع" (١/ ٣٧٧) مع "حاشية ابن قاسم".

<<  <  ج: ص:  >  >>