للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بإجماع] (١).

عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ): قال: [ترث أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب فقط وإن علون السدس بينهن، ولا يزيد ميراثهن على السدس ولو كثرن إجماعًا] (٢).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٣) والشافعية (٤).

قال عبد الغني الميداني: (والسدس فرض سبعة. . . وللجدات الصحيحات وهن اللاتي لم يدلين بجد فاسد، تستقل به الواحدة إذا انفردت، ويشترك به الأكثر إذا كثرن وتحاذين) (٥).

قال الموصلي: (والرابعة الجدة الصحيحة كام الأم وإن علت، وأم الأب وإن علا وكل من يدخل في نسبتها أب بين أمين فهي فاسدة، وللواحدة الصحيحة السدس) (٦).

قال النووي: (وللجدة الواحدة السدس، وإن اجتمع جدتان فصاعدًا وارثات اشتركن في السدس) (٧).

قال الموصلي: (الجدة الصحيحة كأم الأم ديان علت، وأم الأب وإن علا. . . وللواحدة الصحيحة السدس. . . ولو اجتمعن وتحاذين فلهن السدس أيضًا) (٨).

قال الخطيب الشربيني: (وللجدة السدس وكذا الجدات يعني الجدتين فأكثر) (٩).


(١) انظر: الجامع لأحكام القرآن (٦/ ٥٩)
(٢) حاشية الروض المربع، ٦/ ١٠٦.
(٣) انظر: اللباب في شرح الكتاب (٤/ ١٩١). والاختيار لتعليل المختار (٥/ ٩٠).
(٤) انظر: الحاوي الكبير (٨/ ١١٠).
(٥) اللباب في شرح الكتاب (٤/ ١٩١).
(٦) الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٩٠).
(٧) روضة الطالبين، ٦/ ١٠.
(٨) الاختيار لتعليل المختار، ٥/ ٩٠.
(٩) مغني المحتاج، ٣/ ١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>