للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الخرشي: (السدس فرض الجدة سواء انفردت أو تعددت، وسواء كانت من جهة الأم أو من جهة الأب ولا يرث عند مالك أكثر من جدتين أم الأم وأم الأب وأمهاتهما وإن علتا) (١).

قال الدرير: (والسدس فرض الجدة مطلقًا من جهة الأم أو الأب كل من انفردت به أخذته وإن اجتمعتا فهو بينهما) (٢).

قال الشوكاني: (فرض الجدة الواحدة السدس، وكذلك فرض الجدتين والثلاث) (٣).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: حديث قبيصة بن ذؤيب -رضي اللَّه عنه- (٤).

• وجه الاستدلال: أن الصحابة أجمعوا على إعطاء الجدة السدس ما لم يكن دونها أم، بعدما ثبت لهم أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أعطى الجدة السدس.

الثاني: عن بريدة بن الحصيب -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (جعل للجدة السدس، إذا لم يكن دونها أم) (٥).

• وجه الاستدلال: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل للجدة السدس، والقاعدة في الجدة: أنها ترث السدس ما لم يكن دونها أم.

الثالث: وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: (أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أعطى الجدة السدس) (٦).

• وجه الاستدلال: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل للجدة السدس، والقاعدة في الجدة: أنها ترث السدس ما لم يكن دونها أم.

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-،


(١) الخرشي على مختصر خليل، ٨/ ٢٠١.
(٢) الشرح الصغير، ٤/ ٦٢٥.
(٣) نيل الأوطار، ٦/ ١٧٦.
(٤) النظر (ص ٥٤٧).
(٥) سبق تخريجه.
(٦) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>