للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كانت من جهة الأم أو من جهة الأب ولا يرث عند مالك أكثر من جدتين أم الأم وأم الأب وأمهاتهما وإن علتا، وتحجب الجدة مطلقًا أي من جهة الأم أو من جهة الأب قريبة أو بعيدة حجب حرمان بأم الميت) (١).

قال الدردير: (والسدس فرض الجدة مطلقًا من جهة الأم أو الأب كل من انفردت به أخذته وإن اجتمعتا فهو بينهما) (٢).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن قبيصة بن ذؤيب -رضي اللَّه عنه- قال: (جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق -رضي اللَّه عنه- تسأله ميراثها، فقال لها أبو بكر: ما لك في كتاب اللَّه شيء، وما علمت لك في سنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- شيئًا، فارجعي حتى أسأل الناس، فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة -رضي اللَّه عنه-: حضرت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أعطاها السدس، فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري -رضي اللَّه عنه- فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذ لها أبو بكر الصديق، ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- تسأله ميراثها، فقال لها: ما لك في كتاب اللَّه شيء، وما كان القضاء الذي قُضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئًا، ولكنه ذلك السدس فإن اجتمعتما، فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها) (٣).

• وجه الاستدلال: أن الصحابة أجمعوا على إعطاء الجدة السدس ما لم يكن دونها أم، بعدما ثبت لهم أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أعطى الجدة السدس.

الثاني: عن بريدة بن الحصيب -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (جعل للجدة


(١) الخرشي على مختصر خليل، ٨/ ٢٠١.
(٢) الشرح الصغير، ٤/ ٦٢٥.
(٣) رواه: أبو داود (٢٨٩٤)، والترمذي، (٢١٠٠)، وابن ماجة، رقم (٢٧٢٤)، ومالك في الموطأ، كتاب الفرائض، كتاب الفرائض، باب ميراث الجدة (٢/ ٥١٣) وإسناده ضعيف. انظر: إرواء الغليل (٦/ ٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>