للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن علت لها السدس إذا انفردت] (١).

الزيلعي (٧٤٣ هـ) قال: [أي: تحجب الجدات كلهن بالأم، والمراد إذا كانت الأم وارثة، وعليه الإجماع، والمعنى فيه: أن الجدات إنما يرثن بطريق الولادة، والأم أبلغ حالًا منهن في ذلك؛ فلا يرثن معها] (٢).

الشوكاني (١٢٥٥ هـ) قال: [فرض الجدة الواحدة السدس، وكذلك فرض الجدتين والثلاث، وقد نقل محمد بن نصر من أصحاب الشافعي اتفاق الصحابة والتابعين على ذلك] (٣).

عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ): قال: [ترث أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب فقط وإن علون السدس بينهن، ولا يزيد ميراثهن على السدس ولو كثرن إجماعًا] (٤).

• الموافقون على الإجماع: الشافعية (٥).

قال الموصلي: (الجدة الصحيحة كأم الأم وإن علت، وأم الأب وإن علا. . . وللواحدة الصحيحة السدس (٦)، . . . وتسقط جميع الجدات الأبويات والأميات بالأم) (٧).

قال الخطيب الشربيني: (والجدة للأم لا يحجبها إلا الأم إذ ليس بينها وبين الميت غيرها فلا تحجب بالأب ولا بالجد) (٨). وقال: (وللجدة السدس) (٩).

قال الخرشي: (السدس فرض الجدة سواء انفردت أو تعددت، وسواء


(١) الذخيرة، ١٣/ ٦٣.
(٢) انظر: تبيين الحقائق (٧/ ٤٧٧).
(٣) انظر: نيل الأوطار (٦/ ١٧٦).
(٤) حاشية الروض المربع، ٦/ ١٥٦.
(٥) انظر: الحاوي الكبير (٨/ ٩٤)، والبيان في مذهب الإمام الشافعي (٩/ ٤٢).
(٦) الاختيار لقليل المختار، ٥/ ٩٠.
(٧) الاختيار لتعليل المختار، ٥/ ٩٥.
(٨) مغني المحتاج، ٣/ ١٢.
(٩) مغني المحتاج، ٣/ ١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>