للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأم شيئًا] (١).

الجويني (٤٧٨ هـ) قال: [اتفق العلماء على أن الأم تحجب جميع الجدات سواء كن من قبلها أم من قبل الأب (٢). . . وأجمع أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على أن فرض الجدة السدس] (٣)

السرخسي (٤٨٣ هـ) قال: [. . . الأم تحجبا الجدات أجمع بالاتفاق، سواء كانت من قبلها أو من قبل الأب] (٤). وقال: [اعلم بأن الجدة صاحبةُ فرض وفريضتها، وإن كان لا تتلى في القرآن؛ فهي ثابتة بالسنة المشهورة، وإجماع الصحابة والسلف والخلَف، وكفى بإجماعهم حجةً] (٥).

ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [أم الأم لا ترث بإجماع مع الأم شيئًا] (٦).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [أما إذا كانت إحدى الجدتين أم الأخرى؛ فأجمع أهل العلم على أن الميراث للقربى وتسقط البعدى بها، وإن كانتا من جهتين والقربى من جهة الأم؛ فالميراث لها، وتحجب البعدى في قول عامتهم؛ إلا ما روي عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- ويحيى بن آدم وشَريك أن الميراث بينهما] (٧).

القرطبي (٦٧١ هـ) قال: [وأجمعوا على أن الأم تحجب أمها وأم الأب] (٨). وقال: [فأجمع أهل العلم على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم] (٩).

القرافي (٦٨٤ هـ) قال: [قال ابن يونس: لا خلاف أن الجدة أم الأم


(١) انظر: مراتب الإجماع (ص ١٧٨).
(٢) نهاية المطلب، ٩/ ٧٨.
(٣) نهاية المطلب، ٩/ ٧٦.
(٤) انظر: المبسوط (٢٩/ ١٤٦).
(٥) انظر: المصدر السابق (٢٩/ ١٤٣).
(٦) انظر: بداية المجتهد (٢/ ٣٥١).
(٧) انظر: المغني (٩/ ٥٨).
(٨) انظر: الجامع لأحكام القرآن (٦/ ١١٦).
(٩) انظر: المصدر السابق (٦/ ١١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>