للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النووي (٦٧٦ هـ) قال: [ولا خلاف أن الجد أولى من العم] (١).

ابن تيمية (٧٢٨ هـ) قال: [لما أجمع المسلمون على أن الجد أولى من الأعمام كان الجد الأدنى أولى من الإخوة وهذه حجة مستقلة تقتضي ترجيح الجد على الإخوة] (٢).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٣).

قال الجويني (٤٧٨ هـ): والعم من الأب والأم يحجبه هؤلاء (ذكرهم سابقا وفيهم الجد) (٤). قال القرافي (٦٨٤ هـ): العم لا يرث مع الجد أصلًا (٥).

قال عبد الغني الميداني (١٢٩٨ هـ): وأقرب العصبات البنون ثم بنوهم ثم الأب ثم الجد ثم بنو الأب وهم الإخوة ثم بنو الجد وهم الأعمام. . . وهكذا لأنهم في القرب والدرجة على هذا الترتيب فيكونون في الميراث كذلك (٦).

قال عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ): ويسقط بأب الأب وإن علا كل عم لأبوين أو لأب، وكل ابن عم لأبوين أو لأب وإن نزل لقرب أبي الأب إلى الميت (٧).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: أن الجد ينزل منزلة الأب مع


(١) انظر: روضة الطالبين (٦/ ٢٢).
(٢) انظر: منهاج السنة النبوية (٥/ ٥٠٦)، وقال في منهاج السنة (٥/ ٥٠٥): [وقد اتفق المسلمون على أن الجد الأعلى يقدم على الأعمام فكذلك الجد الأدنى يقدم على الإخوة]، وقال أيضًا في منهاج السنة (٥/ ٥٠٥): [وقد اتفق المسلمون على أن الجد أبا الأب أولى من الأعمام؛ فيجب أن يكون الجد أبو الأب أولى من الإخوة].
(٣) انظر: حاشية رد المحتار (٦/ ٧٨٣).
(٤) نهاية المطلب، ٩/ ٣٣.
(٥) الذخيرة، ١٣/ ٦٢.
(٦) اللباب في شرح الكتاب، ٤/ ١٩٣.
(٧) حاشية الروض المربع، ٦/ ١١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>