للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أعلم فيه اختلافا. . .، بل قد وردت السنة في إجازة بيع الطعام جزافا، ولم تختلف العلماء في ذلك] (١).

• الباجي (٤٧٤ هـ) يقول: [وأما أن يبيعه جزافا: فإن ذلك جائز، ولا خلاف فيه] (٢).

• ابن العربي (٥٤٣ هـ) يقول: [وأما المكيل والموزون من الطعام، فلا خلاف بين العلماء في جوازه جزافا] (٣).

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [إباحة بيع الصبرة جزافا مع جهل البائع والمشتري بقدرها، وبهذا قال أبو حنيفة، والشافعي، ولا نعلم فيه خلافا] (٤). نقله عنه ابن حجر العسقلاني، والعيني، والصنعاني، والشوكاني (٥).

• ابن تيمية (٧٢٨ هـ) يقول: [بيع العين جزافا، جائز بالسنة والإجماع] (٦).

• الشربيني (٩٧٧ هـ) يقول: [(ولو بيع الشيء تقديرا: كثوب وأرض ذرعا، وحنطة كيلا، أو وزنا، اشترط) في قبضه (مع النقل) في المنقول (ذرعه) إن بِيعَ ذرعا بأن كان يذرع (أو كيله) إن بيع كيلا بأن كان يكال (أو وزنه) إن بِيع وزنا بأن كان يوزن، أو عَدِّه إن بيع عدا بأن كان يعد؛ لورود النص في الكيل. . .، وليس بمعتبر -أي: الكيل- في بيع الجزاف إجماعا] (٧).

• الرملي (١٠٠٤ هـ) يقول: [(ولو بيع الشيء تقديرا: كثوب وأرض ذرعا وحنطة كيلا أو وزنا) ولبن عدا (اشترط) في قبضه (مع النقل ذرعه) في الأول (أو كيله) في الثاني (أو وزنه) في الثالث، أو عده في الرابع؛ لورود النص في


(١) "التمهيد" (١٣/ ٣٤٠ - ٣٤١).
(٢) "المنتقى" (٤/ ٢٣٧).
(٣) "القبس" (٢/ ٨٢٢)، "المسالك في شرح موطأ مالك" (٦/ ٨٤).
(٤) "المغني" (٦/ ٢٠١).
(٥) "فتح الباري" (٤/ ٣٥١)، "عمدة القاري" (١١/ ٢٥٠)، "سبل السلام" (٢/ ٢٠)، "نيل الأوطار" (٥/ ١٩٠)، "السيل الجرار" (٣/ ٣٠).
(٦) "مجموع الفتاوى" (٣٠/ ٣٠٧).
(٧) "مغني المحتاج" (٢/ ٤٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>