الكيل. . .، وليس بمعتبر في بيع الجزاف بالإجماع] (١).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية (٢).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: "كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن نبيعه حتى ننقله من مكانه" (٣).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهاهم عن بيع الطعام إلا بعد نقله، ولم ينهاهم عن بيعه جزافا، فدل على أن ذلك جائز، وأنه كان مشتهرا عندهم (٤).
الثاني: عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- قال: "قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالشفعة في كل شركة لم تقسم: ربعة، أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإذا باع، ولم يؤذنه، فهو أحق به" (٥).
• وجه الدلالة: أن الشفعة في الذي لم يقسم تعد صورة من صور بيع الجزاف؛ إذ العين معلومة لديهما، لكنها مجهولة القدر على وجه التحديد.
الثالث: أن الشارع أباح بيع الثمر على الشجر بعد بدو صلاحه، وهذا دليل على جواز بيع الجزاف، إذ هما يعلمان المبيع، ويجهلان القدر على وجه التحديد (٦).
الرابع: أن بيع الصبرة معلوم بالرؤية، ويتأتى فيه الحزر، ويقل فيه الغرر، ولا يظهر فيه القصد إلى المخاطرة والمغابنة، فصح بيعه، قياسا على الثياب والحيوان (٧).
(١) "نهاية المحتاج" (٤/ ١٠٠).
(٢) "المحلى" (٧/ ٥٠٨ - ٥٠٩).
(٣) أخرجه البخاري (٢١٣٦)، (ص ٤٠٢)، ومسلم (١٥٢٧)، (٣/ ٩٣٩) واللفظ له.
(٤) "المغني" (٦/ ٢٠١)، "طرح التثريب" (٦/ ١١٢)، "فتح الباري" (٤/ ٣٥١).
(٥) أخرجه البخاري (٢٢١٤)، (ص ٤١٢)، ومسلم (١٦٠٨)، (٣/ ٩٩٦).
(٦) ينظر في الدليلين الثاني والثالث: "مجموع الفتاوى" (٣٠/ ٣٠٧).
(٧) "المنتقى" (٥/ ٨)، "المغني" (٦/ ٢٠١).