للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

• مستند الإجماع: حديث عبد اللَّه بن جعفر -رضي اللَّه عنهما-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما جاء نعي جعفر أمهل آل جعفر ثلاثًا أن يأتيهم، ثم أتاهم، فقال: "لا تبكوا على أخي بعد اليوم"، ثم قال: "ادعوا بني أخي"، فجيء بنا، قال: "ادعوا لي الحلاق" فأمر بنا فحلق رؤوسنا (٤).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بحلق رؤوسهم، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يأمر إلا بمباح أو أكثر، وهذا يدل على الإباحة (٥).

• الخلاف في المسألة: خالف بعض الشافعية، فقالوا بأنه بدعة في غير المولود وإسلام الكافر والحج والعمرة (٦)؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يحلق رأسه إلا في النسك (٧).

وخالف أحمد في رواية بالكراهة في ذلك (٨)، وروي عن عمر، وابن عباس -رضي اللَّه عنهما- (٩)، قال أحمد: كانوا يكرهون ذلك (١٠).

واستدلوا بما روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال في الخوارج: "سيماهم التحليق" (١١)، فجعله علامة لهم (١٢).

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.


(١) "حاشية ابن عابدين" (٦/ ٤٠٧).
(٢) "تحفة المنهاج" (١/ ٤٧٦)، و"مغني المحتاج" (١/ ٥٦٣).
(٣) "المغني" (١/ ١٢٣)، و"كشاف القناع" (١/ ٧٩)، و"شرح غاية المنتهى" (١/ ٨٦).
(٤) أبو داود كتاب الترجل، باب في حلق الرأس، (ح ٤١٩٢)، (٤/ ٨٣)، النسائي في "الكبرى"، باب: إذا قتل صاحب الراية هل يأخذ الراية غيره بغير أمر الإمام، (ح ٨٦٠٤)، (٥/ ١٨٠)، وصححه الألباني في "المشكاة" (ح ٤٤٦٣).
(٥) "نيل الأوطار" (١/ ١٦٢).
(٦) "حاشيتا قليوبي وعميرة" (١/ ٣٣٣).
(٧) "حاشيتا قليوبي وعميرة" (١/ ٣٣٣).
(٨) "المغني" (١/ ١٢٢).
(٩) "المغني" (١/ ١٢٢).
(١٠) "المغني" (١/ ١٢٢).
(١١) البخاري كتاب التوحيد، باب قراءة الفاجر والمنافق، (ح ٧١٢٣)، (٦/ ٢٧٤٨).
(١٢) "المغني" (١/ ١٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>