للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الموسع قدره، وعلى المقتر أيضًا بقدره، متاعًا بالمعروف، كما قال عز وجل، لا يختلف العلماء في ذلك" (١).

• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن عبد البر من أن متعة الطلاق غير مقدرة؛ بل هي بالمعروف وافق عليه الشافعية (٢)، والإمام أحمد في رواية عنه، هي المذهب (٣)، وابن حزم (٤). وهو قول الحسن البصري، ورجحه الطبري (٥).

• مستند نفي الخلاف: قال تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: الآية ٢٣٦] وقال تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة: الآية ٢٤١] وقال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} [الأحزاب: الآية ٤٩].

• وجه الدلالة من الآيات: دلت الآيات على أن للمطلقات متعة، وأنها غير مقدرة، بل هي بالمعروف، حسب حال الزوج من الغنى والفقر (٦).

• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب الحنفية (٧)، والإمام أحمد في رواية عنه (٨) إلى أن المتعة تقدر بثلاثة أثواب درع وخمار وملحفة، فلا تزيد على نصف المهر، ولا تقل عن خمسة دراهم، وهو قول سعيد بن المسيب، وعطاء، والشعبي (٩).

• دليل هذا القول: أن هذا التقدير مروي عن عائشة، وابن عباس -رضي اللَّه عنهم- (١٠).

ثانيًا: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه (١١) إلى أن أعلاها خادم، وأدناها كسوة


(١) "الاستذكار" (٦/ ١١٨).
(٢) "مختصر المزني" ملحق بـ "الأم" (٩/ ١٩٤)، "الحاوي" (١٢/ ١٠٣).
(٣) "الكافي" (٤/ ٣٥٧)، "الإنصاف" (٨/ ٣٠١).
(٤) "المحلى" (١٠/ ١٠).
(٥) "تفسير الطبري" (٢/ ٥٣١ - ٥٣٢)، "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ١٨٣).
(٦) "تفسير الطبري" (٢/ ٥٣١)، "المحرر الوجيز" (١/ ٣١٩).
(٧) "فتح القدير" (٣/ ٣٢٧)، "البناية شرح الهداية" (٥/ ١٤٤).
(٨) "الكافي" (٤/ ٣٥٧)، "الإنصاف" (٨/ ٣٠١).
(٩) "تفسير الطبري" (٢/ ٥٣٠)، "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ١٨٣)، "البناية شرح الهداية" (٥/ ١٤٤).
(١٠) أخرجه الطبري في "التفسير" (٢/ ٥٣٠)، والبيهقي (٦/ ٣٣٤).
(١١) "الكافي" (٤/ ٣٥٧)، "الإنصاف" (٨/ ٣٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>