(٢) الاستذكار (٧/ ١٣). (٣) بداية المجتهد: (٢/ ٢٣٨). (٤) فتاوى السغدي: (١/ ٥٤٠)، وفيه: "فأما التي فسادها بشروط فاسدة فهي على خمسة أوجه: أحدها. . . والثاني: أن يدفع إليه دراهم ودنانير، ويشترط أحدهما لنفسه زيادة عشرة دراهم أو عشرين أو أقل أو أكثر من الربح، والباقي بينهما على النصف أو الثلث أو الربع". (٥) الاستذكار: (٧/ ١٣)، وبداية المجتهد: (٢/ ٢٣٨)، وقد سبق نصاهما في حكاية نفي الخلاف. (٦) مختصر المزني: (ص ١٢٢)، وفيه: "ولا يجوز أن يقارضه إلى مدة من المدد، ولا يشترط أحدهما درهمًا على صاحبه وما بقي بينهما. . . فإن فعل فذلك كله فاسد"، والمهذب: (١/ ٣٨٥)، وفيه: "لا يجوز أن يختص أحدهما بدرهم معلوم ثم الباقي بينهما". (٧) المغني: (٧/ ١٤٥)، وفيه: "متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة أو جعل مع نصيبه دراهم مثل أن يشترط لنفسه جزءًا وعشرة دراهم بطلت الشركة"، والشرح الكبير: (٥/ ١١٦). (٨) المغني للموفق ابن قدامة: (٧/ ١٤٦)، والشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة: (٥/ ١١٦).