(٢) البناية شرح الهداية: (١١/ ١٩٦). (٣) مجمع الضمانات: (١/ ٣٢١). (٤) الكتاب وشرحه اللباب: (١/ ٢٢٨)، وفيه: " (وإذا هلك المغصوب) النقلي (في يد الغاصب بفعله أو بغير فعله فعليه ضمانه، وإن نقص في يده فعليه ضمان النقصان) "، والمبسوط: (٥/ ١٣٦)، وبدائع الصنائع: (٧/ ١٥٥)، ومجمع الأنهر: (٤/ ٨٢)، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام: (٢/ ٤٦٤). (٥) منح الجليل: (٤/ ٤٩٨)، وفيه: "فإن تعيب المغصوب بعيب يوجب لصاحبه الخيار في أخذه وتضمين الغاصب قيمته. . . "، وحاشية الدسوقي: (٣/ ٤٥٣). (٦) مغني المحتاج: (٢/ ٢٨٦)، وفيه: " (وإذا نقص المغصوب) عند الغاصب (بغير استعمال) كسقوط يد العبد بآفة وعماء (وجب الأرش) للنقص (مع الأجرة) للفوات لأن السبب مختلف ويضمن بأجرة المثل سليما قبل النقص ومعيبا بعده (وكذا) يجب الأرش مع الأجرة (لو نقص به) أي الاستعمال (بأن) أي كان (بلي الثوب) باللبس (في الأصح) لأن كلا منهما يجب ضمانه عند الانفراد فكذا عند الاجتماع".