للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصحيح (١).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: أحمد في إحدى الروايتين (٢).

فذهب إلى عدم جواز إقرار المريض بوارث، لأنه مظنة التهمة.

• دليله: يستند الخلاف إلى: أن المريض إذا أقر لوارث، فأشبه الإقرار له بمال (٣).

النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن المريض إذا أقر بوارث صح الإقرار.

* * *


(١) المغني (٧/ ٣٣٥).
(٢) المصدر السابق.
(٣) المصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>