للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) البيان والتحصيل: (٨/ ١٠٨)، وفيه: "هو سفيرها، قيل له: وما السفير؟ قال: الوكيل والرسول"، والقوانين الفقهية: (ص ٢١٥) وقد سبق نصه في حكاية الاتفاق.
(٢) الأم: (٣/ ٢٣٣)، وفيه: " (قال الشافعي) وأقبل الوكالة من الحاضر من الرجال والنساء في العذر وغير العذر"، والحاوي للماوردي: (٦/ ١١٢٠)، وفيه: "قال المزني رضي اللَّه عنه: (والتوكيل من كل موكل؛ من رجل وامرأة، تَخْرُجُ أو لا تخرج، بعذر أو غير عذر) ".
(٣) المغني: (٧/ ١٩٧)، وفيه: "وكل من صح تصرفه في شيء بنفسه، وكان مما تدخله النيابة صح أن يوكل فيه؛ رجلًا أو امرأة، حرًا أو عبدًا، مسلمًا كان أو كافرًا".
(٤) البخاري رقم (٢١٨٦) كتاب الوكالة، باب وكالة المرأة الإمام في النكاح.
(٥) شرح صحيح البخارى لابن بطال: (٦/ ٤٤٥).
(٦) انظر: بدائع الصنائع: (٦/ ٢٠).
(٧) برزة: هي التي جرت عادتها بالبروز ومخالطة الرجال، والتي تخرج في حوائجها. وعكسها المخدَّرة، أو المخدورة. انظر: البحر الرائق: (٧/ ١٤٥).
(٨) بدائع الصنائع: (٦/ ٢٢).
(٩) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>