للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حُكي الإجماع.

• من نقل الإجماع: الترمذي (٢٧٩ هـ) حيث يقول: "وهو قول عامة الفقهاء؛ أن الجنب والحائض إذا لم يجدا الماء، تيمما وصليا" (١).

ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "وأما كون عمل التيمم للجنابة، وللحيض، وللنفاس، ولسائر ما ذكرنا (٢) كصفته لرفع الحدث؛ فإجماع لا خلاف فيه، من كل من يقول بشيء من هذه الأغسال، وبالتيمم لها" (٣).

وهذا وإن كان ظاهره أنه يحكي الإجماع؛ إلا أنه بعد التأمل ليس فيه حكاية، إذ أنه قيده بمن يقول بهذه الأغسال، فهو يقصد إجماع القائلين، وليس إجماع العلماء، واللَّه أعلم (٤).

ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "وأجمع العلماء بالأمصار بالمشرق والمغرب، فيما علمت، أن التيمم بالصعيد عند عدم الماء طهورُ كل مسلم، مريضٌ؛ أو مسافر، وسواء كان جنبًا؛ أو على غير وضوء، ولا يختلفون في ذلك" (٥).

ابن العربي (٥٤٣ هـ) حيث يقول: "قال بعضهم: وقد حكي عن عبد اللَّه بن مسعود أنه لا يجوز -تيمم الجنب- وانعقد الإجماع بعد ذلك على جوازه بهذه النصوص (٦) " (٧).

ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول عن التيمم: "وأجمعوا على أنه يجوز للجنب بشرطه؛ كما يجوز للمحدث" (٨).

ونقل نحو عبارته ابن قاسم دون إشارة (٩).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن التيمم مختص بالوجه واليدين،


(١) "سنن الترمذي" (١/ ١٦٠) مع العارضة.
(٢) يريد عبارته هذه: "من طهارة للصلاة، أو جنابة، أو إيلاج في الفرج، أو طهارة من حيض، أو من نفاس، أو ليوم الجمعة، أو من غسل الميت"، "المحلى" (١/ ٣٦٨).
(٣) "المحلى" (١/ ٣٦٨).
(٤) انظر: "المحلى" (١/ ٣٦٨)، وقد حكى الخلاف وناقشه.
(٥) "الاستذكار" (١/ ٣٠٣).
(٦) يريد حديث عمار وغيره، وسيأتي في المستند.
(٧) "عارضة الأحوذي" (١/ ١٥٧).
(٨) "الإفصاح" (١/ ٤٦).
(٩) "حاشية الروض" (١/ ٣٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>