للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• من نقل الإجماع:

• الإسبيجابي (حدود سنة: ٤٨٠ هـ) يقول: [والصلح من كل جناية فيها قصاص على ما قل من المال أو كثر جائز. . .، بالكتاب، والسنة، وإجماع الأمة]. نقله عنه الشلبي (١).

• الإتقاني (٧٥٨ هـ) يقول: [والصلح من كل جناية فيها قصاص على ما قَلَّ من المال أو كثر جائز. . .، بالكتاب، والسنة، وإجماع الأمة]. نقله عنه الشلبي (٢).

• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [(ويصح عن جناية العمد والخطأ) وكذا عن كل حق بجواز أخذ العوض عنه بلا خلاف] (٣).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية، والحنابلة (٤).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قوله تعالى: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} (٥).

• وجه الدلالة: ذكر بعض المفسرين أن المراد بالعفو هنا الصلح عن دم العمد، ومعناها: من بُذِل له بدل أخيه المقتول مال، فليتبع ذلك فهو من المعروف (٦).

الثاني: عن أنس -رضي اللَّه عنه- قال: كَسَرَت الربيِّع (٧) ثنية جارية من الأنصار، فطلب


(١) "حاشية شلبي على تبيين الحقائق" (٥/ ٣٥).
(٢) "حاشية شلبي على تبيين الحقائق" (٥/ ٣٥).
(٣) "البناية" (١٠/ ١٠).
(٤) "المدونة" (٤/ ٦٤٠)، "الذخيرة" (٥/ ٣٣٨)، "منح الجليل" (٦/ ١٥٤)، "روضة الطالبين" (٩/ ٢٤٠)، "أسنى المطالب" (٤/ ٤٥)، "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" (٣/ ٩٥)، "المغني" (٧/ ٢٤ - ٢٥)، "المبدع" (٤/ ٢٨٩)، "كشاف القناع" (٣/ ٤٠٠).
(٥) البقرة: الآية (١٧٨).
(٦) ينظر: "حاشية شلبي على تبيين الحقائق" (٥/ ٣٥). وينظر في تفسير الآية: "معالم التنزيل" للبغوي (١/ ١٩١)، "زاد المسير" (١/ ١٨٠)، "الدر المنثور" (١/ ٤١٩).
(٧) الربيِّع بنت النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام الأنصارية، أخت أنس بن النضر، وعمة =

<<  <  ج: ص:  >  >>