للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) يقول لما تكلم عن ثمرة النخل المؤبر وغير المؤبر: [والبيع صحيح باتفاق أهل العلم، والنهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، والمراد بها المستقلة، وهنا الثمرة متابعة للنخل، فتدخل تبعًا] (١).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (٢).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (٣).

• وجه الدلالة: هذه الآية تدل على أن الأصل في البيع أنه على الإباحة ما لم يأت دليل يدل على المنع، فيدخل في ذلك النخل والشجر.

الثاني: عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من ابتاع نخلا قد أُبرت، فثمرتها للذي باعها، إلا أن يشترط المبتاع" (٤).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بين في هذا الحديث لمن تكون الثمرة بعد بيع النخلة، فدل على أن بيع النخلة جائز لا إشكال فيه.

• المخالفون للإجماع:

خالف في هذه المسألة: الحنابلة في رواية عندهم، فقالوا: لا يجوز بيع الثمرة مع أصلها. قال المرداوي: [وقيل: لا يجوز، وهو ظاهر كلام المصنف هنا وجماعة، وأطلقهما في المحرر] (٥).


(١) "حاشية الروض المربع" (٤/ ٥٣٩).
(٢) "الهداية" (٦/ ٢٨٣)، "البحر الرائق" (٥/ ٣٢٢)، "رد المحتار" (٤/ ٥٥٣ - ٥٥٤)، "الاستذكار" (٦/ ٣١٠)، "الذخيرة" (٥/ ١٥٦ - ١٥٧)، "الإتقان والإحكام" (١/ ٢٨٧)، "الأم" (٣/ ٤٠)، "المهذب" (١١/ ٢٢ - ٢٣)، "تحفة المحتاج" (٤/ ٤٦٣)، "المحلى" (٧/ ٣٣٩).
(٣) البقرة: الآية (٢٧٥).
(٤) سبق تخريجه.
(٥) "الإنصاف" (٥/ ٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>