للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ملك بضعها بالنكاح ملكًا تامًّا لا سلطان فيه للزوجة، وجب أن تملك الزوجة بضعها بالخلع ملكًا تامًّا لا سلطان للزوج فيه (١).

٣ - أن الزوج قد ملك عوض الخلع في مقابل ملك الزوجة للبضع، فلما استقر ملك الزوج للعوض حتى لم يبق للزوجة فيه حق، وجب أن يستقر ملك الزوجة للبضع، وأن لا يبقى للزوج فيه حق (٢).

• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب سعيد بن المسيب، والزهري (٣) إلى أن الزوج بالخيار بين إمساك العوض ولا رجعة له، وبين رده وله الرجعة.

ثانيًا: ذهب أبو ثور إلى القول: إن كان الخلع بلفظ الطلاق، فلة الرجعة، وإن كان بلفظ الخلع فلا رجعة له. وروي ذلك عن عبد اللَّه بن أبي أوفى -رضي اللَّه عنه- (٤) (٥).

دليل هذين القولين: أن الرجعة من حقوق الطلاق، فلا تسقط بالعوض (٦).

ثالثًا: يرى ابن حزم (٧) أن الخلع طلاق رجعي، فللزوج أن يراجع امرأته في العدة أحبت أم كرهت، ما لم يكن طلقها اثنتين قبل الخلع، أو تكون غير مدخول بها.

• دليل هذا القول: بين اللَّه سبحانه وتعالى حكم الطلاق، وأن {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} [البقرة: الآية ٢٢٨] وقال: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [الطلاق: الآية ٢] فلا يجوز خلاف ذلك؛ فيكون الخلع طلاقًا رجعيًّا ما لم يكن آخر الطلاق، أو تكون غير مدخول بها (٨).

النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أنه لا رجعة في الخلع؛ لما يأتي:

١ - وجود خلاف عن سعيد بن المسيب، والزهري، أن الزوج بالخيار إن شاء رد العوض وله الرجعة، وإن شاء أمسكه ولا رجعة له.


(١) "الحاوي" (١٢/ ٢٦٦).
(٢) "الحاوي" (١٢/ ٢٦٦).
(٣) "المغني" (١٠/ ٢٧٨)، "الاستذكار" (٦/ ٨٢)، "الحاوي" (١٢/ ٢٦٦).
(٤) هو عبد اللَّه بن علقمة بن خالد من هوازن بن أسلم، شهد الحديبية، وبيعة الرضوان، وخيبر، وما بعدها، نزل المدينة، فلما توفي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سكن الكوفة، وهو آخر من مات بالكوفة من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، سنة (٨٦)، وقيل: سنة (٨٧ هـ). انظر ترجمته في: "أسد الغابة" (٣/ ١٨١)، "الإصابة" (٤/ ١٦).
(٥) "المغني" (١٠/ ٢٧٨)، "الاستذكار" (٦/ ٨٢)، "الحاوي" (١٢/ ٢٦٦).
(٦) "المغني" (١٠/ ٢٨٨)، "الحاوي" (١٢/ ٢٦٦).
(٧) "المحلى" (٩/ ٥١١).
(٨) "المحلى" (٩/ ٥١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>