للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتقابضا، أن الصرف فاسد] (١). نقله عنه ابن قدامة، وشمس الدين ابن قدامة، وتقي الدين السبكي، وبرهان الدين ابن مفلح، والبهوتي، وعبد الرحمن القاسم (٢).

• الجصاص (٣٧٠ هـ) يقول: [قد ثبت بالسنة واتفاق الأمة أن من شرط صحة عقد الصرف، افتراقهما عن مجلس العقد عن قبض صحيح] (٣).

• ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) يقول: [لا يجوز في الصرف شيء من التأخير، ولا يجوز حتى يحضر العين منهما جميعا، وهذا أمر مجتمع عليه] (٤). ويقول أيضا: [ولا خلاف بين علماء المسلمين في تحريم النسيئة في بيع الذهب بالذهب، والورق بالورق، وبيع الورق بالذهب، والذهب بالورق، وأن الصرف كله لا يجوز إلا هاء وهاء قبل الافتراق، هذه جملة اجتمعوا عليها، وثبت قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- في ذلك "إلا هاء وهاء" بنقل الآحاد العدول أيضا، وما أجمعوا عليه من ذلك وغيره فهو الحق] (٥). ويقول أيضا: [ولا خلاف بين علماء الأمة، أنه لا يجوز النسيئة في بيع الذهب بالورق] (٦).

• الباجي (٤٧٤ هـ) يقول: [فأما التفرق قبل القبض -أي: في الصرف- فلا خلاف بين الفقهاء نعلمه في أنه يفسد العقد] (٧).

• ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) يقول: [اتفق العلماء على أن من شرط الصرف أن يقع ناجزا] (٨).

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [والقبض في المجلس شرط لصحته -أي:


(١) الإجماع (ص ١٣٣)، "الإشراف" (٦/ ٦١).
(٢) "المغني" (٦/ ١١٢)، "الشرح الكبير" لابن قدامة (١٢/ ١٠٦)، "تكملة المجموع" (١٠/ ٦٩)، "المبدع" (٤/ ١٥١)، "كشاف القناع" (٣/ ٢٦٦)، و"حاشية الروض المربع" (٤/ ٥٢٥).
(٣) "أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ٢٥٣).
(٤) "التمهيد" (١٦/ ٧).
(٥) "التمهيد" (١٦/ ١٢).
(٦) "الاستذكار" (٦/ ٣٦٢). ويقصد بالبيع هنا الصرف؛ فهو قد أورده في باب ما جاء في الصرف.
(٧) "المنتقى" (٤/ ٢٧١).
(٨) "بداية المجتهد" (٢/ ١٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>