للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصرف - بغير خلاف] (١).

• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [وأما الصرف. . .، القبض في المجلس شرط لصحته، بغير خلاف] (٢).

• تقي الدين السبكي (٧٥٦ هـ) يقول: [قاعدة: العقود بالنسبة إلى التقابض على أربعة أقسام: منها: ما يجب فيه التقابض قبل التفرق بالإجماع، وهو الصرف] (٣).

• ابن حجر (٨٥٢ هـ) يقول: [والصرف. . .، له شرطان: منع النسيئة مع اتفاق النوع واختلافه، وهو المجمع عليه] (٤). ويقول أيضا: [واشتراط القبض في الصرف، متفق عليه] (٥). نقل عنه العبارة الأولى المباركفوري (٦).

• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [(ولا بد من قبض العوضين قبل الافتراق) يعني: قبل الافتراق بالأبدان، بإجماع العلماء] (٧).

• ابن الهمام (٨٦١ هـ) يقول: [(ولا بد من قبض العوضين قبل الافتراق) بإجماع الفقهاء] (٨).

• الشوكاني (١٢٥٠ هـ) يقول: [لا بد في بيع بعض الربويات من التقابض، ولا سيما في الصرف وهو: بيع الدراهم بالذهب وعكسه، فإنه متفق على اشتراطه] (٩).

ويقول أيضا: [فإن كان بيع الذهب والفضة، أو العكس، فقد تقدم أنه يشترط التقابض إجماعا] (١٠).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية (١١).


(١) "المغني" (٦/ ١١٢).
(٢) "الشرح الكبير" لابن قدامة (١٢/ ١٠٦).
(٣) "تكملة المجموع" (١٠/ ٩٣).
(٤) "فتح الباري" (٤/ ٣٨٢).
(٥) "فتح الباري" (٤/ ٣٨٣).
(٦) "تحفة الأحوذي" (٤/ ٣٦٩).
(٧) "البناية" (٨/ ٣٩٥).
(٨) "فتح القدير" (٧/ ١٣٥).
(٩) "نيل الأوطار" (٥/ ٢٢٩).
(١٠) "نيل الأوطار" (٥/ ٢٣٠).
(١١) "المحلى" (٧/ ٤٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>