للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [ما يحوزه من الماء في إنائه، أو يأخذه من الكلأ في حبله، أو يحوزه في رحله، أو يأخذه من المعادن، فإنه يملكه بذلك، وله بيعه بلا خلاف بين أهل العلم] (١).

• أبو العباس القرطبي (٦٥٦ هـ) يقول: [أما بيع الماء: فالمسلمون مجمعون على أن الإنسان إذا أخذ الماء من النيل مثلا، فقد ملكه، وأن له بيعه، وأما ماء الأنهار والعيون والفيافي التي ليست بمملوكة، فالاتفاق حاصل على أن ذلك لا يجوز منعه، ولا بيعه] (٢).

• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [ما يحوزه من الماء في إنائه، أو يأخذه من الكلأ في حبله، أو يحوزه في رحله، أو يأخذه من المعادن، فإنه يملكه بذلك، بلا خلاف بين أهل العلم] (٣).

• ابن تيمية (٧٢٨ هـ) يقول: [أما الماء الذي يكون بالأرض المباحة، والكلأ الذي يكون بها، فهذا لا يجوز بيعه باتفاق العلماء] (٤).

• شمس الدين الأسيوطي (٨٨٠ هـ) يقول: [وأجمعوا على أن بيع الماء من سيل النيل والفرات جائز] (٥).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٦).


= ومحققا، فوجدت العبارة كما ذكرت، يقول ابن المنذر: [أما نهي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الماء فظاهره ظاهر عام، والمراد منه منع بعض المياه دون بعض، يدل على نهيه عن بيع فضل الماء، ويدل أيضا على أن ذلك معناه: إباحة كل من نحفظ قوله من علماء الأمصار أن يبيع الرجل ما أخذه من مثل النيل والفرات في ظرف بثمن معلوم، وغير جائز أن يجمعوا على خلاف سنة رسول اللَّه. . .]. فالحمد للَّه على توفيقه أولا وآخرا. "الإشراف" (٦/ ٤٧).
(١) "المغني" (٦/ ١٤٦).
(٢) "المفهم" (٤/ ٤٤١).
(٣) "الشرح الكبير" لابن قدامة (١١/ ٨١).
(٤) "مجموع الفتاوى" (٢٩/ ٢١٥).
(٥) "جواهر العقود" (١/ ٥٧). وقد تصحفت فيه كلمة [سيل] إلى [مثل].
(٦) "مختصر اختلاف العلماء" (٣/ ١٣٩ - ١٤٠)، "المبسوط" (٢٣/ ١٨٧)، "تبيين الحقائق" (٤/ ٤٨)، و (٦/ ٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>