للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من قرابته شيئًا، وكذلك ولد الزنا، وهو مجمع على ذلك] (١).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

قال الماوردي (٤٥٠ هـ): فأما ولد الزنا فحكمه حكم ولد الملاعنة في نفيه عن الزاني ولحوقه بالأم (٦).

قال الجويني (٤٧٨ هـ): ولد الزنا لا يرث الزاني ولا يرثه الزاني, إذ لا نسب بينهما، وهو يرث أمه، لم يختلف العلماء فيه، وترثه أمه (٧).

قال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): والحكم في ميراث ولد الزنى في جميع ما ذكرنا كالحكم في ولد الملاعنة على ما ذكرنا من الأقوال والاختلاف، إلا أن الحسن بن صالح قال: عصبة ولد الزنى سائر المسلمين, لأن أمه ليست فراشًا، بخلاف ولد الملاعنة، والجمهور على التسوية بينهما، لانقطاع نسب كل واحد منهما من أَبيه، إلا أن ولد الملاعنة يلحق الملاعن إذا استلحقه، وولد الزنى لا يلحق الزاني في قول الجمهور (٨).

قال الدردير (١٢٠١ هـ) بعد أن ذكر أنه لا توارث بين المتلاعنين. . . واعلم أن توأمي الملاعنة من العمل الذي لاعنت فيه شقيقان على المشهور كالمستأمنة والمسبية، وأما توأما الزانية والمغتصبة فأخوان لأم على المشهور أَيضًا (٩).

قال عبد الغني الميداني (١٢٩٨ هـ): وعصبة ولد الزنا وولد الملاعنة مولى أمهما لأنه لا نسب لهما من قبل الأب، فيكون ولاؤهما لمولى الأم،


(١) انظر: نيل الأوطار (٦/ ١٨٥).
(٢) انظر: البحر الرائق (٨/ ٥٧٤).
(٣) انظر: الشرح الصغير (٤/ ٧١٦).
(٤) انظر: الحاوي الكبير (٨/ ١٦٢).
(٥) انظر: المغني (٩/ ١٢٢).
(٦) الحاوي الكبير، ٨/ ١٦٢.
(٧) نهاية المطلب (٩/ ١٨٦).
(٨) المغني (٩/ ١٢٢ - ١٢٣).
(٩) الشرح الصغير (٤/ ٧١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>