للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمراد بالمولى ما يعم المعتق والعصبة (١).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن عمرو بن شعيب عن أَبيه عن جده -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (أيما رجل عاهر (٢) بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث) (٣).

• وجه الاستدلال: ما قاله أبو عيسى الترمذي: (والعمل على هذا عند أهل العلم أن ولد الزنا لا يرث من أَبيه) (٤).

الثاني: عن عمرو بن شعيب عن أَبيه عن جده -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (الولد لصاحب الفراش وللعاهر الحجر) (٥).

• وجه الاستدلال: أنه ألحق الولد بالفراش، وهي: الأم، وبصاحبه، وهو: الزوج، أو السيد، ولم يجعل للعاهر إلا الحجر (٦).

الثالث: إلى أن التوارث لا يكون إلا بأحد ثلاثة أسباب، وهي: نكاح، وولاء، ونسب، ولا شيء منها في مسألة ولد الزنا، مع صاحب النطفة.

• الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في هذه المسألة عن: الحسن، وابن سيرين، وإبراهيم النخعي، وعروة وسليمان بن يسار (٧) فذهبوا إلى أن الزاني إذا ألحق الولد به: لحقه، وجرت بينهما أحكام الأبوة والبنوة، ومنها: الميراث، قال ابن قدامة: (وولد الزنا لا يلحق الزاني في قول الجمهور،


(١) اللباب في شرح الكتاب (٤/ ١٩٨).
(٢) عاهر: من: المعاهرة، وهي الزنا، والعاهر: الزاني، والزانية، وعهر بها: أي زنا بها، انظر: النهاية في فقه الحديث والأثر (٣/ ٣٢٦).
(٣) رواه: الترمذي، كتاب الفرائض، باب ما جاء في إبطال ميراث ولد الزنا، رقم (٢١١٣). وصححه الألباني. انظر: سنن الترمذي، رقم (٢١١٣).
(٤) انظر: سنن الترمذي، رقم (٢١١٣).
(٥) سبق تخريجه.
(٦) انظر: المحلى (٩/ ٣٠٢).
(٧) انظر: المغني (٩/ ١٢٣)، والشرح الكبير (٧/ ٣٦)، والمجموع شرح المهذب (١٩/ ٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>