للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يورث] (١).

• النووي (١٧٦ هـ) يقول: [إن خيار الرد بالعيب يثبت للوارث بلا خلاف إذا مات الوارث قبل التقصير المسقط] (٢).

• تقي الدين السبكي (٧٥٦ هـ) يقول: [. . . وهذا الحكم من كون خيار العيب، ينتقل للوارث، لا خلاف فيه] (٣).

• ابن الهمام (٨٦١ هـ) يقول: [(. . . خيار العيب والتعيين) فإنهما يورثان بالاتفاق] (٤).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: المالكية، والحنابلة (٥).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من ترك مالا فلورثته" (٦).

• وجه الدلالة: أن المال يدخل فيه الحقوق، خاصة الحقوق المتعلقة به، فإنها كلها تورث، ومنها حق خيار العيب والتعيين، ويدل لهذا الشمول وأن الأمر ليس خاصا بالمال فقط آيات المواريث، ذكر اللَّه فيها القسمة، والمراد تقسيم جميع الحقوق، والتنصيص في الحديث على المال لا ينافي غيره؛ لأن العام لا يخص بذكر بعضه على الصحيح (٧).

الثاني: أن المُورِّث استحق المبيع سليما من العيب، فكذا الوارث (٨).

الثالث: أن الحق في خيار التعيين قد ثبت للمورث ملكا تاما لكنه من غير


(١) "بدائع الصنائع" (٥/ ٢٦٨).
(٢) "المجموع" (٩/ ٢٥١).
(٣) "تكملة المجموع" (١١/ ٣٩٣).
(٤) "فتح القدير" (٦/ ٣١٨، ٣٥١).
(٥) "المدونة" (٣/ ٢٠٩)، "بداية المجتهد" (٢/ ١٥٩)، "الذخيرة" (٥/ ٣٥ - ٣٦)، "قواعد ابن رجب" (ص ٣١٧)، "المحرر مع النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر" (١/ ٢٧٦ - ٢٧٧)، "مطالب أولي النهى" (٣/ ٩٩).
(٦) أخرجه البخاري (٦٧٦٣)، (ص ١٢٩٠)، ومسلم (١٦١٩)، (٣/ ١٠٠٣).
(٧) "الذخيرة" (٥/ ٣٦) بتصرف، وينظر: "أسنى المطالب" (٣/ ٣).
(٨) "رد المحتار" (٤/ ٥٨٢)، وينظر: "المدونة" (٣/ ٢٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>