للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويأخذ الثمن. وبين أن يمسكه، وله أرش العيب القديم. قال به عثمان بن عفان (١)، وإسحاق، والنخعي (٢)، وهو رواية عند الحنابلة (٣).

استدل هؤلاء بعدة أدلة، منها:

الأول: القياس على المصراة: فالنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بردها بعد حلبها، ورد عوض لبنها، فكذلك العيب في سائر السلع.

الثاني: أنه عيب حدث عند المشتري، فكان له الخيار بين رد المبيع وأرشه، وبين أخذ أرش العيب القديم، كما لو كان حدوثه لاستعلام المبيع.

الثالث: أن الرد كان جائزا قبل حدوث العيب الثاني، فلا يزول إلا بدليل، ولا دليل يمنع، فيبقى الجواز بحاله (٤).

القول الخامس: له رد الثوب، ولا شيء عليه. قال به الحكم بن عتيبة (٥) (٦)،


(١) أخرجه عنه: ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ١٣٧)، والإمام أحمد في "مسائل ابنه عبد اللَّه" (١/ ٢٨٣)، وابن حزم في "المحلى" (٧/ ٥٩٢). ولفظه: كان يقضي في الثوب يشتريه الرجل فيجد به العيب أن يرده، وإن كان قد لبسه. وجاء عنه أنه قال: إنه مخير. والذي جعل الباحث ينسبه إلى عثمان أن الإمام أحمد في "المسائل" لما سئل عن هذه المسألة، ذكر هذا القول، ثم قال: أذهب إلى قول عثمان، وساق إسناده عنه.
(٢) "المحلى" (٧/ ٥٩٢)، "المغني" (٦/ ٢٣١). وابن قدامة هو الذي ذكره عن النخعي دون ابن حزم.
(٣) "مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد اللَّه" (١/ ٢٨٣)، "تصحيح الفروع" (٤/ ١٠٥ - ١٠٦)، "دقائق أولي النهى" (٢/ ٤٧).
(٤) ينظر في هذه الأدلة: "المغني" (٦/ ٢٣١).
(٥) الحكم بن عتيبة أبو محمد الكندي مولاهم الكوفي، ولد نحو سنة (٤٠ هـ)، وهو إمام كبير، عالم أهل الكوفة، قال العجلي: [كان الحكم ثقة ثبتا فقيها من كبار أصحاب إبراهيم، وكان صاحب سنة واتباع]. توفي عام (١١٥ هـ). "سير أعلام النبلاء" (٥/ ٢٠٨)، "تهذيب الكمال" (٧/ ١١٤).
(٦) أخرجه عنه: ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ١٣٧)، وابن حزم في "المحلى" (٧/ ٥٩٢). وذكره مثل ما رووه عنه ابن قدامة في "المغني" (٦/ ٢٣١)، أما ابن عبد البر في "الاستذكار" (٧/ ٢٢٣) فقد ذكره كذلك وزاد فيه [ويرد ما نقص من العيب الحادث، وبهذه الزيادة أصبح يوافق القول الآخر عند الشافعية. ويظهر للباحث أن هذه الزيادة وهم من =

<<  <  ج: ص:  >  >>