للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: أن المعصية لا تقوم بعينه حين عقد البيع، فهو عنب حلال البيع، والمعصية إنما كانت بعد تغيره، والتغير يكون بعد وقوع العقد، فيبقى أن العقد وقع على مباح، فيحل (١).

القول الثاني: أنه على الكراهة. وهذا قال به: طاوس (٢)، وكذلك أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية (٣)، وهو قول عند المالكية (٤)، ونص عليه الإمام الشافعي (٥).

واستدل هؤلاء بعدة أدلة، منها:

الأول: أن كل عقد كان صحيحا في الظاهر فإنه لا يبطل بالتهمة، ولا بالعادة بين المتبايعين، وتكره لهما النية التي لو ظهرت في العقد لأفسدته (٦).

الثاني: أن فيه إعانة على المعصية، والإعانة عليها مكروهة (٧).

القول الثالث: أنه على التحريم. وهذا هو المذهب عند المالكية، والشافعية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (٨).

وقد تقدمت أدلتهم في مستند الإجماع.

النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة، سواء كان على القول بالكراهة أو


(١) "الدر المختار مع رد المحتار" (٦/ ٣٩١).
(٢) أخرجه عنه عبد الرزاق في "مصنفه" (٩/ ٢١٨).
(٣) "المبسوط" (٢٤/ ٢٦)، "الدر المختار" (٦/ ٣٩١).
(٤) "التاج والإكليل" (٦/ ١٨٢)، "مواهب الجليل" (٤/ ٢٥٤)
(٥) "الأم" (٣/ ٧٥)، "المجموع" (٩/ ٤٣٢). وقد نقل النووي عن الأصحاب بأنه يكره بيع العصير لمن عُرف باتخاذ الخمر، أما إذا تحقق من ذلك فوجهان في المسألة: الكراهة والتحريم.
(٦) نص على هذه القاعدة: الإمام الشافعي في "الأم" (٣/ ٧٥).
(٧) "الدر المختار" (٦/ ٣٩١).
(٨) "مواهب الجليل" (٤/ ٢٥٤)، "الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي" (٣/ ٧)، "الفواكه الدواني" (٢/ ٢٨٨)، "المجموع" (٩/ ٤٣٢)، "أسنى المطالب" (٢/ ٤١)، "مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج" (٣/ ١٠٨)، "المغني" (٦/ ٣١٧ - ٣١٨)، "شرح الزركشي" (٢/ ٩١)، "الإنصاف" (٤/ ٣٢٧)، "المحلى" (١٢/ ٣٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>